للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا يوافق عليه؛ لأن الشك في الثلاثة أميال، أما الثلاثة فراسخ فليس فيها شك باعتبارها الأكثر، فإذا حملنا الحديث على ثلاثة فراسخ والتي لم يقع فيها شك لم نجد أحدًا من الفقهاء قال به، بخلاف الحمل على ثلاثة أميال.

ولعل هذا يجعل الراجح ثلاثة أميال، والثلاثة فراسخ وهم لعدم القائل بها، وهو ما جعلني أذكر هذا الحديث في أدلة هذا القول.

الجواب الرابع:

قال بعضهم: إن ذلك حكاية لفعله ، وأنه قصر في هذه المسافة، وذلك لا يمنع جواز القصر في غيرها إذا كان يسمى سفرًا، فليس في الحديث تحديد الترخص بهذه المسافة.

ورد هذا:

بأن السؤال عن المسافة التي يقصر فيها، وقد جاء الجواب بلفظ: (كان) الدالة على الاستمرار غالبًا، وأن قوله: (كان رسول الله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة) مفهومه أنه إذا خرج أقل من ذلك لم يقصر.

الدليل الثاني:

(ح-٣٤٦٠) ما رواه عبد الرزاق، عن هشيم، قال: أخبرني أبو هارون،

عن أبي سعيد، قال: كان رسول الله إذا سار فرسخًا نزل، فقصر الصلاة.

[ضعيف جدًّا] (١).

وعلى فرض صحته لا دلالة فيه، فهو يدل على ابتداء تطبيق أحكام السفر إذا فارق بلده، فإذا سار فرسخًا وحانت الصلاة نزل فقصر.

الدليل الثالث:

(ث-٩٣٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني،


(١) رواه هشيم بن بشير كما في مصنف عبد الرزاق (٤٤٥١)، ومصنف ابن أبي شيبة (٨١١٣)،
وعلي بن عاصم كما في المنتخب من مسند عبد بن حميد (٩٤٧)،
ويحيى بن زكريا بن صبيح كما في الكامل لابن عدي (٦/ ١٤٨)، ثلاثتهم عن أبي هارون العبدي، به. وهارون رجل متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>