للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن ابن عمر مع ما ذكرنا من رواية سالم ونافع عنه بخلافها من حديث أهل المدينة؟» (١).

فقد روى مالك، عن نافع أنه كان يسافر مع عبد الله بن عمر البريد فلا يقصر الصلاة (٢).

قال شيخ الإسلام: «ولا ريب أن أهل قباء وغيرهم من أهل العوالي كانوا يأتون إلى النبي بالمدينة، ولم يقصر الصلاة هو ولا هم، وقد كانوا يأتون الجمعة من نحو ميل وفرسخ ولا يقصرون الصلاة. والجمعة على من سمع النداء، والنداء قد يسمع من فرسخ، وليس كل من وجبت عليه الجمعة أبيح له القصر والعوالي بعضها من المدينة» (٣).

دليل من قال: يقصر الصلاة في ثلاثة أميال:

الدليل الأول:

(ح-٣٤٥٩) روى الإمام مسلم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن بشار، كلاهما عن غندر (محمد بن جعفر)، عن شعبة، عن يحيى بن يزيد الهنائي، قال:

سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ - شعبة الشاك- صلى ركعتين (٤).

ورواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر به، ولفظه، قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة، قال: كنت أخرج إلى الكوفة، فأصلي ركعتين حتى أرجع، وقال أنس: كان رسول إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ -شعبة الشاك- صلى ركعتين (٥).


(١) الاستذكار (٢/ ٢٣٤).
(٢) سبق تخريجه.
ومن طريق مالك رواه الشافعي في الأم (١/ ٢١٢)، وعبد الرزاق في المصنف، ط: التأصيل (٤٤٢٥)، والبيهقي في السنن (٣/ ١٩٦).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٤٩).
(٤) صحيح مسلم (٦٩١).
(٥) المسند (٣/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>