للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

على قول يقول: إن مسافة القصر تحسب منها مسافة الإياب، فالقائلون بالقصر بأربعة برد، يشترطون ذلك في مسافة الذهاب.

دليل من قال: إذا خرج ميلًا قصر الصلاة:

الدليل الأول:

كل الأدلة التي استدل بها من يقول: يقصر في طويل السفر وقصيره استدل بها من يرى القصر إذا خرج ميلًا، فإن الخروج مقدار هذه المسافة يدخل في السفر القصير، فلا داعي لتكرار الأدلة.

الدليل الثاني:

(ح-٣٤٥٨) ما رواه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن حبيب بن عبيد،

عن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر، أو ثمانية عشر ميلًا فصلى ركعتين، فقلت له. فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين. فقلت له. فقال: إنما أفعل كما رأيت يفعل (١).

وأجيب:

بأن شرحبيل بن السمط مختلف في صحبته، والحديث المرفوع الذي احتج به لا حجة فيه؛ لأنه متوجه إلى المسافة التي يبتدئ منها القصر، لا غاية السفر، فقد صلى النبي الظهر أربعًا في المدينة، وصلى بذي الحليفة ركعتين في طريقه إلى مكة في حجة الوداع.

وما يؤيد هذا التفسير ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبيد بن سعيد، عن شعبة، عن يزيد بن خمير، قال: سمعت حبيب بن عبيد يحدث، عن جبير بن نفير،

عن أبي السمط، قال: شهدت عمر بذي الحليفة كأنه يريد مكة صلى ركعتين، فقلت له: لم تفعل هذا؟ قال: إنما أصنع كما رأيت رسول الله يصنع (٢).


(١) صحيح مسلم (١٣ - ٦٩٢).
(٢) المصنف (٨١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>