أن عدم القضاء في الصيام على التسليم بصحته يرجع إلى أن الصيام قبل البلوغ ليس واجبًا، فإذا بلغ في أثناء اليوم كان الواجب في حقه إمساك بقية ذلك اليوم، وكونه لا يجب عليه قضاؤه؛ ليس راجعًا لكونه صام ذلك اليوم فأجزأ النفل عن الواجب، وإنما لم يجب القضاء؛ لأن الوجوب طرأ في أثناء اليوم، فهم في أول النهار ليسوا من أهل الوجوب، وفي آخر النهار صاروا من أهل الوجوب.
والواجب صيام يوم كامل، فإذا سقط الوجوب عن بعض اليوم سقط عن اليوم كله، فلو أوجبنا عليه القضاء لزم منه إيجاب الصيام قبل البلوغ.
الدليل الخامس:
القياس على الأَمَةِ إذا صَلَّتْ مكشوفة الرأس، ثم أعتقت في الوقت، فإن صلاتها صحيحة، ولا إعادة عليها، مع أن الحرة لا تصح صلاتها، وهي مكشوفة الرأس، فكذلك الصبي إذا بلغ في الوقت لم تجب عليه الإعادة.
* ويناقش هذا:
لا تقاس العبادة على شرطها، فالمصلي إذا صلى بالتيمم، ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة، وقبل خروج الوقت لا يطالب بإعادة الصلاة؛ لأن الشرط لم يكن واجبًا وقت الأداء بخلاف الصلاة.
الدليل السادس:
القياس على تعجيل الزكاة قبل وجوبها، فالزكاة إنما تجب بالحول، وأما قبل الحول فلا تجب، فإذا أخرجها بعد بلوغ النصاب وقبل وقت وجوبها صح ذلك، فإذا دخل وقت وجوبها لم يطالب بإعادة إخراجها بحجة أن أداءه لها كان قبل وجوبها.
* وقد يناقش:
بأن من عجل الزكاة كان من أهل الفرض بخلاف صلاة الصبي فهو ليس من أهل الفرض، فافترقا هذا من جهة، وقد يقال: إن الزكاة واجبة في عين المال؛ لهذا تجب على الصغير والمجنون، وتدخلها النيابة، فإذا أخرجت من المال سقط