للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الوجوب بخلاف الصلاة فإنها واجبة في الذمة، ولهذا لا تجب على الصغير.

الدليل السابع:

لو كانت إعادة الصلاة من دين الله لجاءت النصوص الكاشفة عن حكم الله في هذه المسألة، فإن مثل هذا يغلب على الظن حدوثه في عهد النبوة، فلم ينقل لنا أن النبي -أمرهم بإعادة الفريضة، ولا نقل عنهم أنهم كانوا يتحرون ذلك للخروج من العهدة، فدل على أن الإعادة ليست واجبة.

قال ابن تيمية: «لم يأمر النبي -أحدًا من الصبيان بإعادة الصلاة مع العلم بأن كثيرًا منهم يحتلم بالليل، وقد صلى العشاء مع بقاء وقتها» (١).

الدليل الثامن:

أن الصبي قبل البلوغ لا يصلي الظهر بنية النفل المطلق، وإنما يصليها على أنها صلاة الظهر، وهو في مراعاة أركانها وشروطها كالبالغ، وإذا ارتكب مبطلًا من مبطلات العبادة بطلت كالبالغ، والحكم بأن جزءًا من الصلاة وقع قبل البلوغ، وجزءًا منها وقع بعد البلوغ هذا إنما يكون عند من يقول بالبلوغ بالسن، وهو أمر مختلف فيه، والبلوغ أهلية يكون بها الإنسان صالحًا للتكليف، وحين كان لا ينضبط علق الشارع الحكم بعلامات من الإنزال، والحيض والإنبات، والقواعد الفقهية تقول: إن ما قارب الشيء يعطى حكمه، ومن عادة العرب أن تجبر الكسر، وكيف يقال: إن هذا العقل قبل دقيقة ليس له أهلية التكليف، وبعد دقيقة تغير حاله، وامتلك الأهلية، مع أن نمو العقل يتدرج بصورة خفية وينمو نموًّا بطيئًا إلى أن يصل حد التكليف، كالتمييز تراه في طفلك يبدأ في تمييز والديه عن غيرهما، ثم يتدرج بالطفل حتى يصل إلى كمال التمييز فيما يقارب السابعة، وإذا كان التمييز لا يحدث لحظة فالبلوغ لا يحدث لحظة، والله أعلم.

الدليل التاسع:

إذا صلى الظهر من لا جمعة عليه؛ لأجل العذر، ثم زال العذر قبل تجميع


(١) درء تعارض العقل والنقل (٨/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>