للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقد فعل المأمور امتنع تعلق الوجوب به بعد ذلك، فانتهى المشروع في حقه كما ينتهي في حق البالغ، وهذا غاية الوسع، فلا يؤمر بإعادة الصلاة ثانية، وقياسًا على المتيمم إذا صلى في أول الوقت ووجد الماء في آخره لا يعيد، وصار الوقت في حقه كالمنقضي، وكالمستحاضة إذا صلت أول الوقت وانقطع الدم (١).

فالزوال إنما جعله الله تعالى سببًا لصلاة واحدة وقد فعلها، فلو طلبنا منه صلاة أخرى لكان الزوال سببًا لصلاتين.

الدليل الثالث:

قال ابن تيمية: «اتفق الفقهاء على أن الصبي إذا تطهر قبل البلوغ لم يجب عليه إعادة الوضوء» (٢).

ومتفقون على أن أولَ ما يؤمر به العباد الشهادتان، وأن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ (٣).

فكذلك لا يطالب بإعادة الصلاة قياسًا عليهما.

* ونوقش هذا:

بأن الطهارة وسيلة، والقصد غيرها، وأما الإسلام فلأنه أصل الدين فلا يصح نفلًا، فإذا وجد فعلى وجه الوجوب، ولأنه يصح بفعل غيره، وهو الأب (٤).

الدليل الرابع:

القياس على الصيام إذا بلغ في أثنائه، فكما لا يعيد الصيام، لا يعيد الصلاة إذا بلغ في أثنائها.

* ونوقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن الصيام ليس محل اتفاق بأنه لا يعيد إذا بلغ في أثنائه.


(١) انظر الاصطلام (ص: ١٩٤)، النكت (١/ ١٤٥).
(٢) درء تعارض العقل والنقل (٨/ ١١).
(٣) المرجع السابق.
(٤) انظر الفروع (١/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>