للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويجاب عن هذا:

بأن هذا معارض بفعل ابن عمر وابن عباس.

(ث-٩٠٢) فقد روى عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع، أن ابن عمر كان يقصر الصلاة إلى مال له بخيبر يطالعه.

[صحيح] (١).

وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء،

[صحيح] (٢).

دليل من قال: القصر أفضل والإتمام مكروه:

استدلوا بمجموع أدلة الفريقين:

فاستدلوا بأدلة من قال: القصر رخصة على نفي وجوب القصر.

وحملوا أدلة الحنفية على استحباب القصر، وليس على وجوبه.

وقد تواترت الأخبار عن النبي أنه كان يصلي في السفر ركعتين، ولم يحفظ عنه أنه صلى في السفر أربعًا، ولما كان هذا من السنة الفعلية دل على الاستحباب، ولم يبلغ الوجوب.

ولم يأت في النصوص الشرعية نهي عن الإتمام في السفر، وقد وجب على المسافر الإتمام إذا صلى خلف المقيم، فدل على أن القصر ليس فرضًا.

دليل من قال: الإتمام أفضل:

هؤلاء حملوا قصر النبي على أنه من باب التيسير، فالنبي كما صح عنه من حديث عائشة: أنه ما خير بين أمرين قط إلا أختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا (٣)، والإتمام أخذ بالعزيمة، ولأنه أكثر عملًا.


(١) مصنف عبد الرزاق، ط: التأصيل (٤٤٢١).
(٢) مصنف عبد الرزاق، ط: التأصيل (٤٤٢٢).
(٣) صحيح البخاري (٣٥٦٠)، وصحيح مسلم (٧٧ - ٢٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>