للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويجاب:

أما الجواب عن قولهم: إن النبي اختار القصر، وهو مفضول؛ لكونه من باب التيسير، لو كان ذلك كذلك لما حافظ النبي على القصر طيلة أسفاره؛ لأن النبي لا يترك الأفضل دائمًا، فلما لازم القصر في كل أسفاره علم أن القصر هو الأفضل، ولو سلمنا أنه اختار ذلك من باب التيسير، فالتيسير ليس مفضولًا إذا وافق ذلك اختيار النبي ولازمه في أسفاره.

وأما الجواب عن دعوى أن الإتمام أكثر عملًا: فقد قال الله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢].

فالابتلاء على الأحسن وليس على الأكثر، وموافقة فعل النبي هو موافقة للسنة، وموافقة السنة لا يعدلها شيء.

قال تعالى: ﴿كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ﴾ [الأحزاب: ٢١].

الراجح:

أن القصر سنة، والإتمام مكروه، وهو قول جماهير العلماء.

قال الخطابي: والأولى أن يقصر المسافر الصلاة؛ لأنهم أجمعوا على جوازها، واختلفوا فيها إذا أتم، والإجماع مقدم على الاختلاف (١). والله أعلم.


(١) معالم السنن (١/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>