للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كفروا، وهذا سفر الجهاد.

وأما السنة فإن النبي قصر في حجه وعمرته وغزواته، فثبت جواز هذا. والأصل في الصلاة الإتمام، فلا تسقط إلا حيث أسقطتها السنة.

ونوقش هذا:

علة القصر هو السفر، ولو صح أن النبي سافر سفرًا مباحًا فترك القصر لصح الاستدلال بالفعل، وإذا لم يحفظ أن النبي قد ضرب في الأرض لأمر مباح فترك القصر لم يصح الاستدلال بما وقع وفاقًا، فلو كانت الطاعة شرطًا في استباحة القصر لجاء ذلك في النصوص صريحًا.

وقد قال تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١].

والضرب في الأرض مطلق، لا فرق فيه بين المباح والطاعة.

الدليل الثاني:

(ث-٩٠١) روى الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا شعبة، قال: ثنا سليمان، عن عمارة بن عمير،

عن الأسود، قال: كان عبد الله لا يرى التقصير إلا لحاج، أو معتمر، أو مجاهد.

[صحيح وهذا الإسناد حسن رجاله ثقات إلا أبا بكرة فإنه صدوق] (١).


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٧).
وروى عبد الرزاق في المصنف، ط: التأصيل (٤٤١٦)، عن معمر، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، أن ابن مسعود قال: لا تقصر الصلاة إلا في حج، أو جهاد.
والقاسم لم يسمع من ابن مسعود.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (٨١٤٩)، قال: حدثنا محمد بن فضيل، وأبو معاوية،
ورواه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٤٥) من طريق أبي معاوية وحده، كلاهما (ابن فضيل وأبو معاوية) عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد. وهذا إسناد صحيح.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٧) وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٤٤)، من طريق شعبة، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن الأسود، قال: كان عبد الله: لا يرى
التقصير إلا على حاج أو مجاهد. فجعله من رواية عمارة، عن الأسود.
فإن كان الوجهان صحيحين وإلا كانت رواية أبي معاوية مقدمة على رواية شعبة، فأبو معاوية من أثبت أصحاب الأعمش، وقد توبع، ولم يتابع شعبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>