وروى عبد الرزاق في المصنف، ط: التأصيل (٤٤١٦)، عن معمر، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن، أن ابن مسعود قال: لا تقصر الصلاة إلا في حج، أو جهاد. والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. وروى ابن أبي شيبة في المصنف (٨١٤٩)، قال: حدثنا محمد بن فضيل، وأبو معاوية، ورواه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٤٥) من طريق أبي معاوية وحده، كلاهما (ابن فضيل وأبو معاوية) عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد. وهذا إسناد صحيح. ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٧) وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٤٤)، من طريق شعبة، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن الأسود، قال: كان عبد الله: لا يرى التقصير إلا على حاج أو مجاهد. فجعله من رواية عمارة، عن الأسود. فإن كان الوجهان صحيحين وإلا كانت رواية أبي معاوية مقدمة على رواية شعبة، فأبو معاوية من أثبت أصحاب الأعمش، وقد توبع، ولم يتابع شعبة.