للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من أصحاب رسول الله ، فلما حضرت الصلاة، قالوا: تقدم يا أبا عبد الله، قال: إنا لا نؤمكم، ولا ننكح نساءكم، إن الله هدانا بكم، قال: فتقدم رجل من القوم فصلى أربع ركعات، فلما سلم، قال سلمان: ما لنا وللمربعة! إنما كان يكفينا نصف المربعة، ونحن إلى الرخصة أحوج. قال عبد الرزاق: يعني: في السفر (١).

[صحيح واعتبر القصر رخصة] (٢).

وقد رأى سلمان أن ذلك يجزئ عنه، فما أعاد صلاته، ولا أمر أحدًا بالإعادة.

(ث-٩٠٠) وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج،

عن عطاء، قال: لا أعلم أحدًا من أصحاب النبي كان يُوفِي الصلاة في السفر إلا سعد بن أبي وقاص قال: وكانت عائشة توفي الصلاة في السفر وتصوم، قال: وسافر سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب النبي فأوفى سعد الصلاة وصام، وقصر القوم وأفطروا، فقالوا لسعد: كيف نفطر ونقصر وأنت تتمها وتصوم؟ قال: دونكم أمركم؛ فإني أعلم بشأني، قال: فلم يحرمه عليهم سعد ولم ينههم عنه.

وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: فأي ذلك أحب إليك؟ قال: قصرها، وكل ذلك قد فعل الصالحون والأخيار (٣).

[صحيح].

دليل من قال: لا يقصر إلا في سفر الطاعة:

الدليل الأول:

قالوا: إن القصر في كتاب الله ليس فيه إلا قصر المسافر إذا خاف أن يفتنه الذين


(١) المصنف، ط: التأصيل (٤٤١٣).
(٢) رواه إسرائيل كما في مصنف عبد الرزاق (٤٤١٣)، ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في المعجم الكبير (٦/ ٢١٧) ح ٦٠٥٣، وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٨٩)، وإسرائيل ثقة، من أثبت الناس في جده أبى إسحاق، ولم ينفرد به.
تابعه أبو الأحوص سلام بن سليم كما في مصنف ابن أبي شيبة (٨١٦١)، وشرح معاني الآثار (١/ ٤١٩)، وهو ثقة ومن أصحاب أبي إسحاق المكثرين عنه. فالأثر صحيح.
(٣) مصنف عبد الرزاق، ط: التأصيل (٤٥٩١، ٤٥٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>