للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن قتادة أن رسول الله وأبا بكر وعمر، وعثمان صدرًا من خلافته كانوا يصلون بمكة وبمنى ركعتين، ثم إن عثمان صلاها أربعًا، فبلغ ذلك ابن مسعود، فاسترجع، ثم قام فصلى أربعًا، فقيل له: استرجعت ثم صليت أربعًا؟ قال: الخلاف شر (١).

[سبق تخريج هذه الطرق] (٢).

وجه الاستدلال:

لو كان القصر فرضًا ما أتم عثمان ، وهو مسافر، وكون ابن مسعود عاب على عثمان الإتمام بمنى، واسترجع لفعله؛ فإنما كان ذلك من أجل مخالفته السنة، وترك التأسي بالنبي وبأبي بكر وعمر، ولولا أن المسافر يجوز له الإتمام كما يجوز له القصر لم يتابع ابن مسعود عثمان، لأن المأموم لا يجوز له أن يتابع إمامه في فعل يعتقده مفسدًا لصلاته، كما لو قام الإمام إلى ركعة خامسة. ولا يصح تخريج فعل ابن مسعود على جواز الصلاة خلف المخالف في الفروع؛ لأن ابن مسعود كان يتحرى موافقة عثمان ولو لم يصلِّ خلفه كما وضح ذلك من الآثار السابقة.

وله شاهد من فعل ابن عمر وسلمان وسعد بن أبي وقاص :

(ث-٨٩٨) فقد روى مسلم من طريق أبي أسامة، حدثنا عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر قال: صلى رسول الله بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرًا من خلافته. ثم إن عثمان صلى بعد أربعًا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين (٣).

[سبق تخريجه] (٤).

(ث-٨٩٩) وروى عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق،

عن أبي ليلى الكندي، قال: أقبل سلمان في اثني عشر راكبًا، أو ثلاثة عشر راكبًا


(١) مصنف عبد الرزاق (٤٢٦٩).
(٢) انظر: المجلد الخامس (ص: ٥٤٣)، تحت عنوان: في المجتهدين إذا اختلفا في القبلة.
(٣) صحيح مسلم (١٧ - ٦٩٤).
(٤) انظر تخريج الأثر السابق، فهو مخرج ضمن شواهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>