للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يتنزل عليه الخلاف في النفل أيجب بالشروع أم لا؟ فهو لا يشرع في النفل قبل إتمام الفرض، فلو أراد السلام من ركعتين بطل فرضه مع أنه لم يشرع في النافلة، ولو قام الإمام في الفريضة لخامسة حرم عليه متابعته ولو نوى بها التطوع.

ثم إن بناء النفل على تحريمة الفريضة لا يعرف في الشرع، فكل صلاة لها تحريم وتحليل، فتكبيرة الإحرام دخل بها الفريضة، فكيف تحريمة واحدة يبني عليها صلاتين إحداهما فرض والأخرى تطوع دون أن يتخللهما تحلل.

الدليل الخامس:

(ح-٣٤٤٩) روى الدارقطني من طريق سعيد بن محمد بن ثواب، ثنا أبو عاصم، ثنا عمرو بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح،

عن عائشة ، أن النبي كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم (١).

[الصحيح عن عائشة الإتمام موقوفًا عليها، (قال عروة: تأولت كما تأول عثمان) ولو كان عندها سنة مرفوعة لم يحمل فعلها على التأويل] (٢).


(١) سنن الدارقطني (٢٢٩٨).
(٢) الحديث معل، وفيه أكثر من علة:
منها الاختلاف في إسناده.
رواه عطاء، عن عائشة، واختلف فيه على عطاء.
فرواه ابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق، ط: التأصيل (٤٥٩١)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٣٥).
وروح بن عبادة كما في شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٤)، كلاهما، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: لا أعلم أحدًا من أصحاب النبي كان يوفي الصلاة في السفر إلا سعد بن أبي وقاص، قال: وكانت عائشة توفي الصلاة في السفر وتصوم، قال: وسافر سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب النبي فأوفى سعد الصلاة وصام، وقصر القوم وأفطروا، فقالوا لسعد: كيف نفطر ونقصر وأنت تتمها وتصوم؟ قال: دونكم أمركم؛ فإني أعلم بشأني، قال: فلم يحرمه عليهم سعد ولم ينههم عنه.
وابن جريج صاحب عطاء، والمكثر عنه، وقد لازمه أكثر من ثماني عشرة سنة، وكل من خالف ابن جريج في عطاء فالقول قول عطاء.
خالفه جماعة، منهم:
الأول: عمرو بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة مرفوعًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>