للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الجواب الثاني:

لا يمتنع أن يكون المسافر فرضه القصر، فإذا ائتم بمقيم انتقل فرضه لفرض المقيم، كالعبد والمرأة فرضهما أربع، فإذا صليا الجمعة خلف الإمام صار فرضهما ركعتين.

ورد هذا:

بأن الانتقال من الظهر إلى الجمعة انتقال من فرض إلى فرض آخر، فلا تصح صلاة الجمعة بنية الظهر، وأما الانتقال من القصر إلى الإتمام لا يقال: انتقل من فرض إلى آخر، فالفرض واحد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن سقوط الجمعة عن المرأة والعبد إنما كان لحق الزوج والسيد، فإذا حضرا دخلا في الخطاب، كالمريض والمسافر إذا حضرا الجمعة.

الجواب الثالث:

قال الحنفية: إن الركعتين المزيدتين في حكم النافلة؛ لأن من تركهما لم يأثم. وكل ما يجوز تركه إلى غير بدل من غير مأثم فليس بواجب. وهذا يجعل الركعتين ليستا بواجبتين، أي بمعنى النفل، فإذا صلى أربع ركعات، فإن جلس للتشهد الأول ولو لم يسلم فقد تمت صلاته، وأجزأته الركعتان الأوليان، وما زاد فهو نافلة، وإن لم يجلس للتشهد بطلت الصلاة؛ لإدخاله النافلة على التطوع قبل إتمامها.

ولأن التخيير بين أقل الشيء وكثيره مع اعتقاد أن كليهما فرض لا يمكن؛ لأن الأول حاصل على كل حال، والزيادة لا معنى لها، ولو جرى هذا في حقوق العباد لعد مختار الفرض الأثقل مع جواز الاقتصار على الفرض الأقل خارجًا عن الحكمة، وحقوق الله مبنية على الحكمة، فلا معنى للتخيير بين الأقل والأكثر.

ورد هذا:

سبق أن ذكرت أن الحاج قد يتخير بين أقل الشيء وأكثره، كالتعجل في يومين والتأخر في ثلاثة أيام في رمي الجمارات، فالحاج قد يختار الفرض الأثقل مع جواز الاقتصار على الفرض الأقل، وكون الرمي في اليوم الثالث عشر يجوز تركه إلى غير بدل لا يعني عدم وجوبه إذا تأخر الحاج.

ولأن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾

<<  <  ج: ص:  >  >>