للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الرابع:

قال الشافعي في الأم: «إجماع العامة على أن صلاة المسافرين أربع مع الإمام المقيم، ولو كان فرض صلاتهم ركعتين ما جاز لهم أن يصلوها أربعًا مع مقيم ولا غيره» (١).

قال ابن عبد البر نقلًا من المغني: «وفي إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين، فأدرك منها ركعة أن يلزمه أربع، دليل واضح على أن القصر رخصة؛ إذ لو كان فرضه ركعتين لم يلزمه أربع بحال» (٢).

ورد هذا بأكثر من جواب:

الجواب الأول:

أن حكاية الإجماع لا تصح، فالخلاف محفوظ، فقد خالف في ذلك طاوس، وتميم بن حذلم، والشعبي، وابن المنذر، وابن حزم (٣).


= الحديث، وكان قد وقع منه خطأ في إسناده حيث جعل الحديث من رواية عبد الرحمن ابن الأسود، عن أبيه، والثقة قد يخطئ، فقد خالفه في الموضعين كل من: أبي نعيم الفضل بن دكين، والقاسم ابن الحكم العُرَني حيث روياه عن العلاء بن زهير، ولم يذكرا عمرة رمضان، والله أعلم.
العلة الرابعة: التفرد.
الحديث قد تفرد به العلاء بن زهير، عن عبد الرحمن بن الأسود، ولا يحتمل تفرده، وهو قليل الرواية، لم يرو له أحد من الكتب التسعة إلا النسائي روى له هذا الحديث، وحديثًا آخر عن ابن عمر : كان ابن عمر لا يزيد في السفر على ركعتين، لا يصلي قبلها، ولا بعدها، فقيل له: ما هذا؟ فقال: هكذا رأيت رسول الله يصنع.
وثقه يحيى بن معين كما في الجرح والتعديل (٦/ ٣٥٥).
واختلف فيه قول ابن حبان، فذكره في الثقات (٧/ ٢٦٥).
وذكره في المجروحين (٢/ ١٧٤)، وقال: يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الثقات.
وقال ابن حزم في المحلى (٣/ ١٩٠): «انفرد به العلاء بن زهير الأزدي، لم يروه غيره، وهو مجهول».
ورد ما يتفرد به العلاء صحيح وإن لم يكن مجهولًا على الصحيح.
(١) الأم (١/ ٢٠٨).
(٢) المغني (٢/ ١٩٨).
(٣) صحيح ابن خزيمة (٩٥٣)، الإقناع لابن المنذر (١/ ١١٩)، الأوسط (٤/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>