للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= العلة الثانية: إذا كان المحفوظ في إسناده أنه من رواية عبد الرحمن عن عائشة، فقد اختلفوا في سماعه منها.
قال أبو حاتم الرازي: عبد الرحمن بن الأسود، أدخل على عائشة وهو صغير، ولم يسمع منها. انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (٤٦٤).
وجاء في التاريخ الكبير للبخاري (٨١٥): قال أبو نعيم: حدثنا العلاء بن زهير الأزدي، حدثني عبد الرحمن بن الأسود؛ كنت أدخل على عائشة، ، بغير إذن وأنا غلام، حتى إذا احتلمت استأذنت، فعرفت صوتي، فقالت: يا عدو نفسه، فعلتها؟ قلت: نعم يا أمتاه، قالت: ادخل».
قال العلائي في جامع التحصيل (٤٢٢): «وهذا يقتضي خلاف ما قاله أبو حاتم».
وقال الدارقطني في العلل (١٤/ ٢٥٨): «والمرسل أشبه بالصواب، وعبد الرحمن قد دخل على عائشة، وسمع منها، كان أبوه يرسله إليها في الحاجة، فقال: دخلت عليها عام احتلمت، وقالت: فعلتها يا لكع وأرسلت الحجاب».
ولعل قصد الدارقطني: والمرسل أشبه بالصواب، ليس حكمًا بإرساله، وإنما يريد أن يقول: إن الحديث من رواية عبد الرحمن عن عائشة، وليس من رواية عبد الرحمن عن أبيه، عن عائشة؛ لقوله عن عبد الرحمن: قد دخل على عائشة وسمع منها.
العلة الثالثة: نكارة المتن حيث انطوى المتن على أخبار منكرة:
منها: مخالفة عائشة للنبي وصحابته حيث كانت تصلي على خلاف ما كان النبي وصحابته يصلون، وهي كانت حديثة السن في ذلك الوقت، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث كذب على عائشة، ولم تكن عائشة لتصلِّي بخلاف صلاة النبي وسائرِ الصحابة … كيف وهي القائلة (فُرِضت الصلاة ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأُقِرَّت صلاةُ السفر) فكيف يُظَنُّ بها أنها تزيد على ما فَرض الله، وتُخالِف رسولَ الله وأصحابَه؟
ولو كان النبي قد حسَّن فعلَها وأقرَّها عليه لكان ذلك سنة مرفوعة عن النبي ، فكيف كان عروة يقول عن فعلها بأنها تأوَّلَتْ ما تأوَّلَ عثمان. فما للتأويل حينئذ وجه، ولا يصحُّ أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير، بل يكون الإتمام سنة تقريرية، وأما بعد موته فإنها أتمَّت كما أتمَّ عثمان، وكلاهما تأوَّل تأويلًا. انظر: زاد المعاد، ط: عطاءات العلم (١/ ٥٩٧)، وانظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (١/ ٢١٧).
ومنها: القول بأن النبي خرج معتمرًا في رمضان، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٤٧): «وهذا الحديث خطأ قطعًا؛ فإنه قال فيه: إنها خرجت مع رسول الله في عمرة في رمضان، ومعلوم باتفاق أهل العلم أن رسول الله لم يعتمر في رمضان قط، ولا خرج من المدينة في عمرة في رمضان». اه.
والقول بأن النبي اعتمر في رمضان تفرد به محمد بن يوسف الفريابي، وهذا خطأ في متن =

<<  <  ج: ص:  >  >>