فإن قيل: هذه اللفظة قد تستعمل في الواجب؛ كقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]، ولا خلاف أن السعي واجب.
قيل له: رفع الجناح عاد إلى ما اعتقده الصحابة ﵃ من التحرج لأجل الصنمين اللذين كانا هناك … » (١).
واعترض:
بأن الآية في قصر الخوف، وفعل الركعتين لا يشترط فيه الخوف.
رد هذا الاعتراض:
بما رواه يعلى بن أمية عن عمر ﵁ في صحيح مسلم، انظر لفظه في الدليل التالي إن شاء الله تعالى.
الدليل الثاني:
(ح-٣٤٤٧) روى مسلم من طريق عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن ابن أبي عمار، عن عبد الله بن بابيه،
عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١]، فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما