إذا كان الله تعالى قد وضع عن المسافر شطر الصلاة، فلا يضع إلا ما كان ثابتًا قبل أن يضعه، ولذلك لا يصح أن يقال في صلاة الصبح: وضع عن المصلي شطر صلاة الصبح؛ لأنها شرعت هكذا ابتداء.
وإذا كان وضع الصوم ليس واجبًا، فللمسافر أن يصوم، فكذلك الوضع من الصلاة ليس واجبًا، فللمسافر أن يتم، وجواز الصوم والإتمام ينافي كونهما فرضًا.
الجواب السادس:
لو كان فرض المسافر القصر لما جاز له الإتمام إذا صلى خلف مقيم، كما أن الحاضر لما كان فرضه الإتمام لم يجز له القصر إذا صلى خلف مسافر.
ولأن الاقتداء بالإمام لا يسوغ الزيادة على القدر المفروض، كما لو قام الإمام إلى خامسة لم يصح متابعته مراعاة للاقتداء به.
وسوف أورد اعتراض الحنفية على هذا الدليل، وأناقشه في أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى.