للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

السلف قتادة، والحسن، ويحيى بن سلام (١).

ونسبه ابن الملقن في شرح عمدة الأحكام إلى ابن عباس، ولم أقف عليه مسندًا (٢).

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ [ق: ٣٩]، قال: «كانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع الشمس في وقت الفجر، وقبل الغروب في وقت العصر … ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات» (٣).

فكون الأربع حين قصرت أشبهت الصلاة بالفرض الأول في عدد ركعاتها، لا يعني ذلك نفيًا للقصر؛ لأن الظهر في الفرض الأول لم تكن مشروعة أصلًا، وكذلك العشاء بحسب هذا القول.

ومن العلماء من أنكر أن تكون الظهر فرضت ركعتين، ثم تحولت إلى أربع.

وحجته: أن الرباعية من الظهر والعصر والعشاء لو فرضت ركعتين ركعتين لنقل


(١) انظر: تفسير الإمام البغوي (٧/ ١٥٢)، تفسير القرطبي (١٥/ ٣٢٤)، تفسير ابن كثير (٣/ ٤٨٧)، (٧/ ٣٨٢)، التمهيد (٨/ ٣٤)، فتح الباري لابن رجب (٢/ ٣٠٤)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٥/ ٢٢٦)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٣٩٩)، الروض الأنف (٣/ ١١)، عيون الأثر (١/ ٩١)، شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى (ص: ١٩٥)، البحر الرائق (١/ ٢٥٧)، المقدمات الممهدات (١/ ١٤٥)، الفروع ت التركي (١/ ٤٠١).
وروى البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٥٢٩) من طريق يحيى بن أبي طالب، قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد، عن قتادة، قال: كان بدء الصلاة ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشي. ويحيى بن أبي طالب فيه لين.
قال ابن العربي في المسالك في شرح موطأ مالك (١/ ٣٦٥): قال جماعة الفقهاء الذين ليسوا من أهل النَّقل للحديث، مثل ابن حبيب وغيره: إن رسول الله كان يصلِّي ركعتين بالغَدَاةِ وركعتين بالْعَشِىِّ، ويصومُ ثلاثة أيام من كلِّ شهر، وتأوَّلَ فيه قوله تعالى: ﴿بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: ١٣٠]، وقال: هي صلاة مكة حين كانت الصلاة ركعتين غُدوةً وركعتين عشيَّةً، ولم يزل ذلك فرض الصلاة حتى أُسْرِيَ برسول الله ففرضت الصلواتُ الخمسُ. قال الإمامُ الحافظُ: وهذا الّذي رواه عبد الملك بن حبيب باطلٌ لا أصلَ له عند جماعة المحدِّثين، ولا ثبت نَقْلُه، وقد تابعه عليه جماعة من أهل الفقه في مصنّفاتهم، وهي لا تثبتُ بوجهٍ ولا على حالٍ. قال أبو عمر: ولم يختلف العلماءُ أن فرض الصلاة كان في الإسراء … ».
(٢) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٤/ ٨٧، ٨٨).
(٣) تفسير ابن كثير (٧/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>