للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا مع كونه لا يصح عن عثمان، فقد كان الأعراب في حجة الوداع خلف النبي ، وهم أحدث عهد بالإسلام منهم في عهد عثمان ، ومع ذلك لم يدع النبي القصر.

قال ابن عبد البر: «ولا يصح عندي منها إلا أنه اختار التمام؛ لعلمه بصحة تخيير المسافر بين القصر والتمام» (١).

وقال النووي في شرحه على مسلم: «الصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزًا والإتمام جائزًا، فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام» (٢).

الجواب الثاني:

أن حديث عائشة مرسل؛ إلا أن ذلك ليس بعلة، لأن مرسل الصحابي حجة على الصحيح؛ لعدالة الصحابة كلهم.

جاء في فتح الباري: أجابوا عن حديث الباب بأنه من قول عائشة غير مرفوع، وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة، قاله الخطابي وغيره.

وفي هذا الجواب نظر؛ أولًا: لأنه مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع.

وثانيًا: على فرض أنها لم تدرك القصة يكون مرسل صحابي، وهو حجة؛ لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن النبي أو عن صحابي آخر أدرك ذلك (٣).

الجواب الثالث:

القول بأن الصلاة فرضت ركعتين أي قبل فرض الصلوات الخمس.

قال أبو إسحاق الحربي: «فرضت الصلاة بمكة قبل الإسراء ركعتين في أول النهار، وركعتين في آخره، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس على ما هو معهود من صلاة المسلمين اليوم» (٤).

قال بذلك بعض الحنفية، ونسب إلى المزني من الشافعية، وقال به من المالكية ابن يونس وابن حبيب، ومن الحنابلة تقدم أنه قول أبي إسحاق الحربي، وقال به من


(١) الاستذكار (٢/ ٢٢٧).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٩٥).
(٣) انظر: فتح الباري (١/ ٦٤٦).
(٤) انظر: التمهيد، ط: بشار (٥/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>