للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأجيب على هذا الرد:

يشكل على حديث عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر، ولا يصح دفع مثل هذا بالقول: إن الحجة فيما روى الراوي فلا فيما رأى؛ لأن المسألة ليست اختلافًا في فهم الدلالة، فيقال: إن فهم الراوي ليس معصومًا؛ لأن دلالة خبر عائشة واضحة، تحريم الإتمام في السفر، وأن الزيادة على الركعتين في السفر كالزيادة


= قال البخاري في التاريخ الكبير: وقال أبو عوانة، وغيره: على لسان نبيكم. اه إيماء بترجيح رواية الرفع على رواية الوقف، والله أعلم. هذا ما يتعلق برواية مجاهد، عن ابن عباس. وأما رواية طاوس عن ابن عباس:
فرواه وكيع، واختلف عليه:
فرواه أحمد كما في المسند (١/ ٣٢٣)، وهو في حلية الأولياء (١٠/ ٢٨) من طريق أحمد غير منسوب.
وزياد بن أيوب، كما في مسند أبي العباس السراج (١٤٢٣)، وفي حديثه بانتخاب الشحامي (١٦٨١)، كلاهما عن وكيع، قال: حدثنا أسامة بن زيد، قال: سألت طاوسًا عن السبحة في السفر؟ قال: وكان الحسن بن مسلم بن يناق جالسًا، فقال الحسن بن مسلم وطاوس يسمع: حدثنا طاوس عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلاة الحضر والسفر، فكما تصلي في الحضر قبلها وبعدها فصلِّ في السفر قبلها وبعدها. قال وكيع مرة: وصلها في السفر.
ورواه أبو بكر بن خلاد كما في سنن ابن ماجه (١٠٧٢) حدثنا وكيع، حدثنا أسامة به، فرض رسول الله صلاة الحضر وصلاة السفر، فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها، وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها.
فقوله: (وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها) ليس محفوظًا، والمحفوظ: (فصلِّ في السفر قبلها وبعدها).
ورواه روح بن عبادة كما في مسند عبد بن حميد (المنتخب: ٦١٨)، ومسند أبي العباس السراج مقرونًا برواية وكيع (١٤٢٣) وفي حديثه بانتخاب الشحامي (١٦٨١).
وحاتم بن إسماعيل كما في شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٢)، كلاهما عن أسامة بن زيد به.
والأوزاعي كما في مسند أبي العباس السراج (١٣٩٥)، وفي حديثه (١٦٧٤، ١٨٠٨)، والمعجم الكبير للطبراني (١١/ ٤٢) ح ١٠٩٨٢، وفوائد ابن دحيم (١٤٧)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٢٢٥)، وفي معرفة السنن (٤/ ٢٨٦).
والثوري من رواية قبيصة بن عقبة عنه، كما في مسند البزار في مسنده (٤٨٥١) كلهم رووه عن أسامة بن زيد الليثي به، بلفظ: (فرض رسول الله الصلاة في السفر ركعتين، وفي المقام أربعًا، كما تصلي قبلها وبعدها في الحضر، فصل قبلها وبعدها إن شئت في السفر).
وأسامة بن زيد الليثي أحسن حالًا من أسامة بن أسلم، وقد زاد فيه مسألة سألها طاوسًا، فأجابه طاوس بحديث ابن عباس ، وقاس التطوع بالسفر على التطوع بالحضر، وهو قياس في مقابل النص.

<<  <  ج: ص:  >  >>