كلاهما، (محبوب ومرجَّى) روياه عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم النبي ﷺ المدينة وَصَلَ إلى كل صلاة مثلها غير المغرب فإنه وتر، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى. اه فوصلاه. ومحبوب بن الحسن، اسمه: محمد بن الحسن بن هلال، ومحبوب لقب، قال فيه ابن معين: لا بأس به، وضعفه النسائي. قال ابن خزيمة: «هذا حديث غريب، لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن. رواه أصحاب داود، فقالوا: عن الشعبي، عن عائشة خلا محبوب بن الحسن». تابعه مرجّى بن رجاء، وهو مختلف فيه، قال فيه ابن عدي: له أحاديث، وفي بعضها ما لا يتابع عليه. وضعفه أبو داود. وكذبه ابن أخته. وقال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. وقال في أخرى: ضعيف. ووثقه أبو زرعة، والدارقطني. والذي أميل إليه أن المحفوظة الرواية المنقطعة؛ لكونها رواية الجماعة، والله أعلم. هذا ما يتعلق بتخريج حديث عائشة. وأما حديث السائب بن يزيد ابن أخت نمر. رواه سعيد بن سعيد الأنصاري، عن السائب، واختلف على سعيد في استثناء المغرب: فرواه إسحاق بن راهويه في مسنده، كما في المطالب العالية (٧٣٣). وسليمان بن بلال، كما في المعجم الكبير للطبراني (٧/ ١٥٥) ح ٦٦٧٦، وقتيبة بن سعيد كما في حديث السراج، انتخاب الشحامي (١٤٦٢)، ثلاثتهم رووه عن سعد بن سعيد الأنصاري، قال: سمعت السائب بن يزيد به، ولفظه: (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر). ورواه الطبراني من طريق الدراوردي، رواه الطبراني في المعجم الكبير (٧/ ١٥٥) ح ٦٦٧٦، ولم يذكر استثناء المغرب. وذكره الطبراني في الأوائل (٤٦) بالإسناد نفسه: (فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين إلا المغرب فزيد في صلاة الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى). فزاد استثناء المغرب، والحمل فيه على سعد بن سعيد الأنصاري، أخو يحيى بن سعيد الأنصاري سيئ الحفظ. ضعفه أحمد ويحيى بن معين، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: ليس به بأس. فتبين من هذا التخريج أن الحديث روِيَ بلفظ: (فرضت الصلاة) على البناء للمجهول، وهي رواية الأكثر. =