الطريق الرابع: هشام بن عروة، عن عروة. رواه عبدة بن سليمان كما في مسند إسحاق (٥٧٥)، ومسند أبي العباس السراج (١٣٨٤)، وفي حديثه انتخاب الشحامي (١٧٩١). ووكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة (٨١٦٦)، وعيسى بن يونس كما في حديث أبي العباس السراج (١٧٩٢). وجعفر بن ربيعة كما في المعجم الأوسط للطبراني (٩٢٧٥). وعبد الله بن المبارك كما في التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (٤١٢)، كلهم عن هشام بن عروة به، ولفظه: (أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد فيها فجعل للمقيم أربعًا). ولفظ إسحاق بن راهويه: (فرضت الصلاة حين فرضت ركعتين، ثم زيد فيهما بعد ذلك). وليس فيه استثناء المغرب. هذا ما يخص طريق عروة، عن عائشة. وأما رواية مسروق عن عائشة. فقد رواه داود بن أبي هند، عن الشعبي، واختلف على ابن أبي هند: فرواه أبو خالد الأحمر كما في مصنف ابن أبي شيبة مختصرًا (٦٧١٠). وأبو معاوية خازم بن محمد الضرير كما في إسناد إسحاق بن راهويه (١٦٣٥)، ومحمد بن أبي عدي كما في مسند أحمد (٦/ ٢٤١)، وعبد الوهاب بن عطاء، كما في مسند أحمد (٦/ ٢٦٥)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٢٠٨)، أربعتهم رووه عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن عائشة، ولفظ ابن أبي عدي: قد (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب، فإنها وتر النهار، وصلاة الفجر لطول قراءتها، قال: وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى). ولفظ عبد الوهاب بن عطاء: (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب فرضت ثلاثًا؛ لأنها وتر، قالت: وكان رسول الله ﷺ إذا سافر صلى الصلاة الأولى إلا المغرب، فإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب، لأنها وتر، والصبح؛ لأنه يطول فيها القراءة). ولفظ أبي معاوية: (أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فلما هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة زيدت ركعتان أخريان وترك الركعتان الأوليان في السفر إلا الفجر فإنه يطال فيهما القراءة). وهذا الإسناد علته: الانقطاع بين الشعبي وبين عائشة. خالف هؤلاء الجماعة كل من: محبوب بن الحسن كما في صحيح ابن خزيمة (٣٠٥، ٩٤٤)، ومسند أبي العباس السراج في مسنده (١٣٩٨)، وفي حديثه (١٨١١، ١٨١٢)، وصحيح ابن حبان (٢٧٣٨). و مُرَجّى بن رجاء، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٨٣، ٤١٥)، وفي المشكل =