للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وجاء في الكنى والأسماء للإمام مسلم (١٦): «أبو إسحاق إبراهيم، عن طلحة بن كيسان، روى عنه علي بن أبي بكر».
وفي الجرح والتعديل (٢/ ١٥٠): «إبراهيم أبو إسحاق روى عن صالح بن كيسان، روى عنه علي بن أبي بكر يعد في المدنيين، سمعت أبا زرعة يقول ذلك».
فهنا أبو زرعة سماه صالح بن كيسان، خلاف ما ذكره البخاري وابن أبي حاتم ومسلم، ولعله هو الأقرب. وهذا ما رجحه المعلمي في حاشيته على الجرح والتعديل (٢/ ٨٦، ٨٧).
وعلى كل حال فهذا إسناد ضعيف؛ وعلته: (علي بن عبد الله أبو أيوب الأفريقي).
قال ابن أبي حاتم:: سألت أبا زرعة عنه، فقال: ليس بالمتين، في حديثه إنكار، هو لين.
وقال يحيى بن معين: ليس به بأس.
وفي التقريب: صدوق يخطئ.
ورواه محمد بن إسحاق، عن صالح بن كيسان، واختلف على ابن إسحاق في استثناء المغرب.
فرواه إبراهيم بن سعد، كما في مسند أحمد (٦/ ٢٧٢)، وحديث أبي العباس السراج انتخاب الشحامي (١٧٨٨)، وفي مسنده (١٣٨١)، وفي التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (٤١١)، عن ابن إسحاق، قال: حدثني صالح بن كيسان به، ولفظه: (كان أول ما افترض على رسول الله ركعتان ركعتان، إلا المغرب، فإنها كانت ثلاثًا، ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعًا في الحضر، وأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر). هذا لفظ أحمد والبقية بنحوه. على البناء للمجهول. فزاد فيه ابن إسحاق قوله: (إلا المغرب … إلخ).
ورواه يونس بن بكير، كما في سيرة ابن إسحاق (ص: ١٣٦)، وشرح معاني الآثار (١/ ٤٢٤)، ومشيخة ابن البخاري (٣/ ١٩٤٢)، عن ابن إسحاق به، ولفظه: (أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم أكملت أربعًا، وأثبتت للمسافر» قال صالح: فحدثت بذلك عمر بن عبد العزيز، فقال عروة: حدثني، عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعًا).
ولم يستثن المغرب من التغيير.
كما رواه محمد بن عجلان، عن ابن إسحاق، أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث (٤١٣)، حدثنا أحمد بن الحجاج،
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط (٧٩٠١) من طريق إبراهيم بن عبد الملك الخلال المروزي (فيه جهالة) كلاهما عن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا محمد بن عجلان به. ولفظه: (فرض الله الصلاة ركعتين ثم زادها في الحضر وأقرها في السفر). على البناء للمعلوم.
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ابن عجلان إلا ابن المبارك». وهذا التفرد لا يضر.
ولم يذكر ابن عجلان في رواية ابن إسحاق استثناء المغرب.
فالمحفوظ في رواية صالح بن كيسان أن المغرب كغيرها من الصلوات قد زيد فيها، فقد رواه مالك، وسليمان بن بلال وإسحاق بن عبد الله، عن صالح بن كيسان ولم يذكروا فيه استثناء =

<<  <  ج: ص:  >  >>