للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجب الانتقال إلى الأصل.

ولأن المنع أسهل من الرفع، فلو سافر قبل الشروع في الصيام أبيح له الفطر، ولو سافر في أثناء يوم من رمضان، ففي استباحة الفطر، قولان، والإتمام فيه أفضل بكل حال (١).

الراجح:

القول بعدم وجوب إعادتها قول قوي، وإعادتها أحوط.

الحال الثالثة:

أن ينوي الإقامة بعد الفراغ من الجمع، ومثله ما لو وصل المسافر إلى بلده بعد الجمع، وقبل دخول وقت الثانية.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

فقيل: يصح الجمع، وهو مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يبطل الجمع، ويعيد الثانية في وقتها، وهو وجه في مقابل الأصح عند الشافعية (٣).

وجهه القول بصحة الجمع:

الوجه الأول:

القياس على الرجل إذا قَصَر الصلاة، ثم أقام، فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة.

قال النووي: «الأصح: لا يبطل الجمع، كما لو قصر ثم أقام» (٤).

الوجه الثاني:

أن وقت الأولى صار وقتًا للثانية، فقد أدَّاها في وقتها.


(١) انظر: قواعد ابن رجب، القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائة (ص: ٣٠٠).
(٢) عقد الجواهر (١/ ١٥٧)، جامع الأمهات (ص: ١٢١، ١٢٢)، التوضيح لخليل (٢/ ٤٥)، نهاية المطلب (٢/ ٤٧٠)، الوسيط في المذهب (٢/ ٢٥٩)، حلية العلماء للقفال، ط: الرسالة الحديثة (٢/ ٢٤٢)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٣١٦)، فتح العزيز (٤/ ٤٧٨)، روضة الطالبين (١/ ٣٩٨)، المغني (٢/ ٢٠٧).
(٣) نهاية المطلب (٢/ ٤٧٠)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٣١٦)، فتح العزيز (٤/ ٤٧٨)، روضة الطالبين (١/ ٣٩٨).
(٤) روضة الطالبين (١/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>