أن الصلاة وقعت صحيحة مجزية عما في ذمته، وبرئت ذمته منها، فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك، ولأنه أدى فرضه حال العذر، فلم يبطل بزواله بعد ذلك، كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة، وكالرجل يحدث بعد الفراغ من الصلاة.
وجه من قال: يبطل الجمع ويعيد الثانية في وقتها:
الوجه الأول:
لأن صلاة العصر كانت في غير وقتها؛ لعلة السفر، وقد ارتفع السفر، ووقتها بين يديه، فوجبت إعادتها.
ونوقش:
بأن وقت الظهر صار وقتًا لهما، فلا يصح القول بأن العصر في غير وقتها.
الوجه الثاني:
القياس على الزكاة إذا عجلت ثم حال الحول، والمزكي والآخذ خارجان عن الشرط المرعي، فالزكاة لا تكون فريضة، بل صدقة تطوع، فلا يبعد ذلك في رخصة الجمع أيضًا.
الراجح:
أن الجمع صحيح، ولا تجب عليه الإعادة بعد الفراغ منها.