للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الرابع:

القياس على التمتع في النسك، فإن حقيقته جمع النسكين بسفرة واحدة، ولا تشترط نية التمتع، فإذا أحرم بالعمرة، وتحلل منها، ثم أحرم بالحج في سفرة واحدة فقد حصل التمتع، نوى التمتع أو لم ينو، فكذلك الجمع، إذا صلى الصلاتين في وقت الأولى، فقد حصل له الجمع، نوى الجمع أو لم ينو.

فإن قيل: هل يتصور أن يعجل الثانية دون أن ينوي الجمع؟

فالجواب: نعم يتصور، خاصة في حق المأموم فقد يقع منه متابعة لإمامه، فينوي الصلاة الثانية، ويغفل عن نية الجمع، فنية الأعم لا تستلزم نية الأخص، فنية الصلاة الثانية لا تستلزم نية الجمع، كما لو أراد أن يصلي الوتر لا يكفيه نية الصلاة حتى ينوي الوتر، فكذلك هنا، فلولا أنه متصور لما جعلتم نية الجمع شرطًا.

دليل من قال: محل النية قبل الشروع في الصلاة الأولى:

الدليل الأول:

كل عبادة اشترطت فيها النية اعتبرت في أولها، ك (نية الصلاة).

وأجيب:

قولهم: (كل عبادة اشترطت فيها النية) إن قصد بذلك نية الصلاة فهذا لا نزاع فيه، وإن قصد نية الجمع فهذه دعوى في محل النزاع، فهناك من لا يرى نية الجمع شرطًا مطلقًا، وهناك من يرى جواز تأخير نية الجمع إلى قبل تحريمة الصلاة الثانية.

ولأن الرخصة لا تتعلق بالصلاة الأولى؛ لأنها فعلت في وقتها المشروع، فتخلف نية الجمع عنها لا يضر حكم الجمع.

الدليل الثاني:

وجوب النية في الصلاة الأولى مستفاد من أمرين:

الأول: من معنى الجمع، فإن الجمع هو الضم، أي ضم الثانية إلى الأولى، ولا بد أن يكون الضم مشتملاً لجميع الصلاة حتى تكون الصلاتان كالصلاة الواحدة.

الثاني: أن سبب وجوب الصلاة هو الوقت، ولهذا تتكرر الصلاة بتكرر الوقت،

<<  <  ج: ص:  >  >>