للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: في المطر ينوي الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى، وفي السفر ينوي الجمع مع التسليمة في الصلاة الأولى أوقبلها.

دليل من قال: نية الجمع شرط في صحة الجمع:

الصلاة عبادة محضة أعني غير معقولة المعنى يقصد بها القربة فقط لا تصح إلا بنية، وهذا بالإجماع، وإنما يختلف الفقهاء في النية أهي شرط أم ركن، وسبق لنا الخلاف، ونية الجمع جزء من نية الصلاة، فهي مركبة من نيتين: نية الصلاة، ونية الجمع، كما أن نية الظهر مركبة من نيتين: نية الصلاة، ونية الفريضة، والأولى جنس، والثانية: نوع، فلو نوى الصلاة وحدها، ولم يعين نوعها لم تنعقد الفريضة، فكذلك لو نوى الصلاة ولم ينو الجمع، فكان لا بد مع نية الصلاة أن ينوي الجمع؛ لأن حقيقة الجمع ضم إحداهما إلى الأخرى، وهو عمل، وقد قال في الحديث المتفق عليه من مسند عمر مرفوعًا: إنما الأعمال بالنيات.

ويناقش هذا من وجهين:

الوجه الأول:

أن نية الجمع ليست جزءًا من نية الصلاة، فنية الصلاة، كل صلاة لها نية خاصة، ونية الجمع متعلقة بالصلاتين معًا من جهة الوقت تقديمًا أو تأخيرًا.

الوجه الثاني:

قال البلقيني نقلًا من فتح الباري: «الجمع ليس بعمل، وإنما العمل الصلاة. ويقوي ذلك أنه جمع في غزوة تبوك، ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه، ولو كان شرطا لأعلمهم به.

واستدل به على أن العمل إذا كان مضافًا إلى سبب ويَجمعُ مُتَعَددَهُ جنسٌ: أن نية الجنس تكفي، كمن أعتق عن كفارة ولم يعين كونها عن ظهار أو غيره؛ لأن معنى الحديث: أن الأعمال بنياتها، والعمل هنا القيام بالذي يخرج عن الكفارة اللازمة وهو غير محوج إلى تعيين سبب، وعلى هذا لو كانت عليه كفارة -وشك

<<  <  ج: ص:  >  >>