للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في سببها- أجزأه إخراجها بغير تعيين» (١).

ورد هذا:

«بأن الجمع ضم إحداهما إلى الأخرى، فهو عمل حقيقة، بخلاف التفريق؛ فإنه تركٌ حقيقةً، أو أقرب إلى الترك، فاتضح ما قالوه، وبطل ما اختاره» (٢).

ولأن الضم قد يكون بنية الجمع وقد يقع سهوًا، ونية الجمع هي التي تميز.

ويجاب:

لا جمع إلا بسبب، وإذا جمع بلا سبب لم يصح الجمع، ووجود سبب الجمع مع نية الصلاة كافٍ في التمييز، فلا يحتاج الأمر إلى نية الجمع.

دليل من قال: لا تشترط نية الجمع:

الدليل الأول:

الشروط توقيفية، لا تثبت إلا بنص أو إجماع، ولا يحفظ في السنة أن النبي أو أحدًا من أصحابه أمر بنية الجمع، مع أن أكثر المأمومين قد يجهل نية الإمام.

وقد صلى النبي بالناس في عرفة كما في حديث جابر المتفق عليه، وجمع بالأبطح كما في حديث أبي جحيفة المتفق عليه، وجمع في أثناء استراحته في طريقه إلى غزوة تبوك كما في حديث معاذ في مسلم، ولم يأمرهم بنية الجمع قبل إحرام الأولى، وكان يجمع معه من تخفى عليه هذه النية، فلو وجبت نية الجمع لبينها لهم.

الدليل الثاني:

الغرض من الجمع، وقوع الصلاتين في وقت إحداهما، نوى الجمع أو لم ينو، ونية الصلاة تكفي عن نية الجمع؛ فالمصلي ينوي الصلاة الأولى، حتى إذا فرغ منها نوى الصلاة الثانية، وأما نية الجمع فهي نية ثالثة زائدة على نية الصلاة تتعلق بالصلاتين معًا، ووجوبها يحتاج إلى دليل خاص، فلو أنه تابع إمامه وغفل عن نية الجمع فأين الدليل على بطلان جمعه، فيكفي نية الصلاة عن نية الجمع.


(١) فتح الباري (١/ ١٨).
(٢) الفتح المبين بشرح الأربعين (ص: ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>