للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الإمام بنية الجمع، فأجاب: « … أرجو أنه لا بأس أن يعلمهم أنه ناوٍ الجمع؛ ولم أسمع في ذلك شيئًا عن الصحابة؛ كما هو حجة من لم يشترط النية للجمع، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، لكن الخروج من الخلاف لا بأس به» (١).

والذي يظهر لي أن هذا غير مراد لشيخ الإسلام؛ لأننا إذا رجعنا ونقلنا مذهب شيخ الإسلام من كتبه تبين المراد منه.

قال في مجموع الفتاوى: «وهكذا اختلفوا في الجمع والقصر، هل يشترط له نية؟

فالجمهور: لا يشترطون النية، كمالك، وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وهو مقتضى نصوصه.

والثاني: تشترط. كقول الشافعي وكثير من أصحاب أحمد كالخرقي وغيره. والأول أظهر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه» (٢).

فلو نسب ابن تيمية القول بنفي الاشتراط لنفسه لحمل على ظاهره، أما أن ينسبه للجمهور، فالذي وقع فيه الاختلاف بين الأئمة إنما هو في اشتراط النية عند الصلاة الأولى، ولم يختلفوا قط في اشتراط النية للثانية، فضلًا أن يكون مقتضى نصوص الإمام أحمد عدم اشتراط النية مطلقًا، فتعين حمل كلام ابن تيمية على نفي اشتراط النية للصلاة الأولى. والله أعلم.

إذا تبين ذلك نأتي على خلاصة الأقوال:

قيل: النية شرط للجمع.

وقيل: النية ليست بشرط، بل تكفي عنها نية الصلاة.

والقائلون بأن النية شرط اختلفوا في محلها:

فقيل: النية شرط عند الشروع في الصلاة الأولى.

وقيل: تجزئه النية إذا عقدها قبل السلام من الأولى

وقيل: تجزئه بعد السلام من الأولى وقبل إحرام الثانية.

وقيل: محل النية: إحرام الثانية، لا قبله، ولا بعده.


(١) الدرر السنية (٤/ ٤٣٥).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>