وبقية كلام المرداوي: «قوله (عند إحرامها) الصحيح من المذهب: أنه يشترط أن يأتي بالنية عند إحرام الصلاة الأولى، وعليه أكثر الأصحاب. (ويحتمل أن تجزئه النية قبل سلامها) وهو وجه، اختاره بعض الأصحاب. قال في المذهب: وفي وقت نية الجمع هذه وجهان، أصحهما: أنه ينوي الجمع في أي جزء من الصلاة الأولى، من حين تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم. وأطلقهما في المستوعب. وقيل: تجزئه النية بعد السلام منها، وقبل إحرام الثانية. ذكره ابن تميم عن أبي الحسين. وقيل: تجزئه النية عند إحرام الثانية، اختاره في الفائق. وقيل: محل النية إحرام الثانية، لا قبله ولا بعده. ذكره ابن عقيل. وجزم في الترغيب باشتراط النية عند إحرام الأولى وإحرام الثانية أيضًا». اه فجعل القول بأن محل النية إحرام الثانية لا قبله، ولا بعده، أو تجزئه النية عند إحرام الثانية، لم ينسب هذين القولين لابن تيمية ولا لأبي بكر، مما يرجح أن المرداوي فهم أن القول بأن النية لا تشرط في الجمع نفي اشتراطها مطلقًا، لا في الأولى ولا في الثانية.