للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: لا تشترط النية للجمع. اختاره أبو بكر، كما تقدم في كلام المصنف، والشيخ تقي الدين. وقدمه ابن رزين» (١).

فظاهر قوله: لا تشترط النية للجمع، أي مطلقًا، لا في الأولى، ولا في الثانية،

لأن المرداوي، وهو يحكي الخلاف، ذكر الخلاف على مرحلتين:

المرحلة الأولى: الخلاف في اشتراط نية الجمع، وجعل المسألة على قولين:

الأول: أن النية شرط، هكذا بإطلاق، ونسبه للمذهب، وقابله بضده: لا تشترط نية الجمع، ونسبه لابن تيمية.

ثم انتقل المرداوي يبين الاختلاف في محلها على القول بأن النية شرط، فذكر أن النية شرط عند إحرام الأولى، وقيل: تجزئه النية قبل سلامها، وقيل: بعد الفراغ من الأولى، وقيل: عند إحرام الثانية لا قبلها ولا بعدها، ونسب هذه الأقوال، ولم ينسب أيًّا منها لابن تيمية.

فصنيع المرداوي ظاهره من نفي اشتراط النية الإطلاق، وأنها ليست بشرط لا عند الأولى ولا عند الثانية، كقول المزني.

وهذا ما فهمه الشيخ عبد الله بابطين، فقد سئل كما في الدرر السنية، عن إعلام


(١) الإنصاف (٢/ ٣٤١).
وبقية كلام المرداوي: «قوله (عند إحرامها) الصحيح من المذهب: أنه يشترط أن يأتي بالنية عند إحرام الصلاة الأولى، وعليه أكثر الأصحاب.
(ويحتمل أن تجزئه النية قبل سلامها) وهو وجه، اختاره بعض الأصحاب.
قال في المذهب: وفي وقت نية الجمع هذه وجهان، أصحهما: أنه ينوي الجمع في أي جزء من الصلاة الأولى، من حين تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم. وأطلقهما في المستوعب.
وقيل: تجزئه النية بعد السلام منها، وقبل إحرام الثانية. ذكره ابن تميم عن أبي الحسين.
وقيل: تجزئه النية عند إحرام الثانية، اختاره في الفائق.
وقيل: محل النية إحرام الثانية، لا قبله ولا بعده. ذكره ابن عقيل. وجزم في الترغيب باشتراط النية عند إحرام الأولى وإحرام الثانية أيضًا». اه
فجعل القول بأن محل النية إحرام الثانية لا قبله، ولا بعده، أو تجزئه النية عند إحرام الثانية، لم ينسب هذين القولين لابن تيمية ولا لأبي بكر، مما يرجح أن المرداوي فهم أن القول بأن النية لا تشرط في الجمع نفي اشتراطها مطلقًا، لا في الأولى ولا في الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>