للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الجمع معها لوقع المكلف في حرج، وليس مطلق الحاجة، فالوقوع في الحرج: ضرب من المشقة، والجمع شرع دفعًا للمشقة (١).

هؤلاء هم من وقفت عليهم ممن نسب له القول بجواز الجمع للحاجة، إما صريحًا وإما تخريجًا على قوله بجواز الجمع بلا سبب، وقد تبين أنه لا يصح القول بجواز الجمع بلا سبب إلا عن ثلاثة: جابر بن زيد، وأبي إسحاق المروزي، وابن المنذر، ولم يصح القول به عن أشهب بن عبد العزيز.

وصح القول بجواز الجمع للحاجة عن ابن سيرين في أحد قوليه، وابن تيمية، وابن القيم.

ولم يصح نسبة القول به عن الإمام أحمد، ولا عن ربيعة الرأي، ولا عن ابن شبرمة، وأما ما روي عن سعيد بن المسيب، فهو من جمع المضطر إذا خاف أن يضيع الصلاة بغلبة النوم، والله أعلم.

دليل من قال: يجوز الجمع للحاجة إذا كان في ترك الجمع معها حرج:

الدليل الأول:

(ح-٣٤٢٣) روى الإمام مسلم من طريق أبي معاوية ووكيع، كلاهما عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس، قال: جمع رسول الله بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر.

في حديث وكيع: قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يُحْرِجَ أمته.

وفي حديث أبي معاوية: قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحْرِجَ أمته (٢).

(ح-٣٤٢٤) ورواه مسلم من طريق حماد، عن الزبير بن الْخِرِّيتِ،

عن عبد الله بن شقيق، قال: خطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتى غربت الشمس، وبدت النجوم. وجعل الناس يقولون: الصلاة. الصلاة. قال فجاءه رجل من بني تميم، لا يَفْتُرُ، ولا ينثني: الصلاة. الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟


(١) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٥).
(٢) صحيح مسلم (٥٤ - ٧٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>