للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثامن: ابن المنذر، من أصحاب الشافعية، والمتوفى سنة: ٣١٩ هـ.

يرى جواز الجمع بلا سبب، وإذا جاز الجمع بلا سبب جاز الجمع للحاجة من باب أولى، وقد بنى قوله بناء على صحة نسبة القول به لمن سبقه.

جاء في الأوسط لابن المنذر: «قالت طائفة: الجمع بين الصلاتين في الحضر مباح، وإن لم تكن علة، قال: لأن الأخبار قد ثبتت عن رسول الله أنه جمع بين الصلاتين بالمدينة، ولم يثبت عن النبي أنه جمع بينهما في المطر، ولو كان ذلك في حال المطر لأُدِّي إلينا ذلك كما أُدِّي إلينا جمعه بين الصلاتين، بل قد ثبت عن ابن عباس الراوي بحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر لما سئل، لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته» (١).

التاسع: ما يروى عن الإمام أحمد أنه أجازه للشغل، والشغل بإطلاقه من الحاجات.

فلنأخذ النص المنقول عن الإمام أحمد.

قال في الفروع: ونقل ابن مشيش: يجمع في حضرٍ لضرورةٍ، مثل مرض وشغل (٢).

هذا النص من الإمام أحمد يجب ألا يكون مفصولًا عن الروايات الأخرى له،


(١) الأوسط لابن المنذر (٢/ ٤٣٠).
وقال الخطابي في معالم السنن (١/ ٢٦٥): «وكان ابن المنذر يقول ويحكيه عن غير واحد من أصحاب الحديث».
قلت: لم يسم ابن المنذر هذه الطائفة التي ترى الجمع بلا سبب، ولعله يريد بذلك ابن سيرين، وربيعة وأشهب، وقد تبين لك أن أشهب لا يصح عنه، وابن سيرين يشترط حاجة ما، وربيعة النقل عنه غير مسند.
(٢) الفروع (٣/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>