للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ظاهر حديث ابن عباس وغيره» (١).

وقال خليل في التوضيح: «حكى الباجي وصاحب المقدمات عن أشهب إجازة الجمع لغير سبب؛ لحديث ابن عباس: (جمع رسول الله بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في غير خوف، ولا سفر، ولا مطر) .... والمذهب عدم جواز الجمع لغير سبب خلافًا لأشهب» (٢).

إلا أن هذا القول عن أشهب لا يصح عنه، وقد قدمت أن المنقول عنه هو الجمع في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وهو يقول: إن هذا الوقت وقت مشترك للصلاتين، راجع النقول عن أشهب، في الموقف الثاني من مواقف العلماء من حديث ابن عباس، في بحث الجمع للمطر (٣).

الخامس: ابن شبرمة قاضي الكوفة (المتوفى: ١٤٤ هـ).

نسب له ابن قدامة القول بجواز الجمع للحاجة، حكاه عنه في المغني معلقًا، وابن قدامة متوفى: (سنة: ٦٢٠ هـ)، وبين وفاتيهما أكثر من نصف قرن، ولم أقف عليه مسندًا.

قال الموفق ابن قدامة: «ولا يجوز الجمع لغير ما ذكرنا -يعني من الأسباب السابقة- وقال ابن شبرمة: يجوز إذا كانت حاجة أو شيء لم يتخذ عادة» (٤).

السادس: سعيد بن المسيب.

(ث-٨٩١) روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حرملة،

أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب، فقال: إني راعي إبل أحلبها، حتى إذا أمسيت


(١) المقدمات الممهدات (١/ ١٨٦).
(٢) التوضيح لخليل (٢/ ٣٤).
(٣) انظر من هذا المجلد: (ص: ٤٦٩).
وانظر أيضًا: الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٧١٢)، الاستذكار (٢/ ٢١٢)، المنتقى للباجي (١/ ٢٥٣)، التبصرة للخمي (٢/ ٤٥٠، ٤٥١)، شرح التلقين (٢/ ٨٢٩)، التوضيح لخليل (١/ ٢٥٩)، مواهب الجليل (١/ ٣٩٠).
(٤) المغني (٢/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>