للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقد سبق لنا قبل قليل رواية ابن أبي شيبة من طريق ابن عون قال:

ذكر لمحمد بن سيرين أن جابر بن زيد يجمع بين الصلاتين فقال: لا أرى أن يجمع بين الصلاتين إلا من أمر (١).

[سنده صحيح].

فواضح أن ابن سيرين أنكر على جابر بن زيد جمعه بلا سبب.

الثالث: ربيعة بن فروخ المتوفى (سنة: ١٣٦ هـ).

وقد نسب له القول بجواز الجمع للحاجة ابن بطال في شرح البخاري (والمتوفى سنة: ٤٤٩ هـ).

جاء في شرح البخاري لابن بطال: «قال ابن سيرين: لا بأس بالجمع بين الصلاتين في الحضر إذا كانت حاجة أو شيء، ما لم يتخذه عادة. وأجاز ذلك ربيعة بن أبي عبد الرحمن» (٢).

وبين وفاتيهما أكثر من ثلاثمائة سنة، ولم أقف عليه مسندًا عن ربيعة، ولا عن أحد ممن عاصر ربيعة حتى يقال ربما سمعه منه، فهو قول معلق، والمعلق ضعيف.

وقد نقل سحنون الجمع للمطر بين العشاءين عن جماعة من التابعين وذكر منهم ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ولم يذكر عنه جواز الجمع للحاجة (٣).

فلو كان هذا القول ثابتًا عن ربيعة لماذا لم تنقله كتب الآثار والمصنفات التي تجمع آثار التابعين مسندة، ولماذا يكون أول من ينقله عنه بينه وبينه مفازة عظيمة.

الرابع: أشهب بن عبد العزيز من أصحاب الإمام مالك.

نسب له القول بجواز الجمع بلا سبب، وإذا جاز الجمع بلا سبب جاز الجمع للحاجة من باب أولى.

قال ابن رشد في المقدمات: «واختلفوا -يعني: مالكًا وأصحابه- في إباحة الجمع بينهما لغير عذر، فالمشهور أن ذلك لا يجوز. وقال أشهب: ذلك جائز على


(١) المصنف (٨٢٥٥).
(٢) شرح البخاري لابن بطال (٢/ ١٧٠).
(٣) المدونة (١/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>