للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ث-٨٨٩) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن، ومحمد، قالا: ما نعلم من السنة الجمع بين الصلاتين في حضر ولا سفر، إلا بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع.

[صحيح، وهشام بن حسان من أثبت الناس في ابن سيرين] (١).

الرواية الثالثة عن ابن سيرين: جواز الجمع للحاجة (٢).

(ث-٨٩٠) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أزهر، عن ابن عون قال:

ذكر لمحمد بن سيرين أن جابر بن زيد يجمع بين الصلاتين فقال: لا أرى أن يجمع بين الصلاتين إلا من أمر (٣).

[سنده صحيح].

فقول: (إلا من أمر) يعني: إلا من أمر حمله على الجمع. وكون ابن سيرين أطلق الأمر، ولم يحدده، فيحمل على حاجة دعته إلى الجمع.

وجاء في الأوسط لابن المنذر: «قال ابن سيرين: وروينا عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسًا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذ عادة» (٤).

فهذه ثلاث روايات عن ابن سيرين، أحدهما: جواز الجمع بلا حاجة، وهذه لم تثبت مسندة عنه، والثانية: جواز الجمع إذا دعت له حاجة، والثالثة: لا يجمع إلا في عرفة ومزدلفة، والروايتان الأخيرتان ثابتتان عن ابن سيرين ، والله أعلم.

الثاني: جابر بن زيد أبو الشعثاء.

ثبت عنه الجمع بلا سبب، وإذا جاز عنده الجمع بلا سبب، جاز الجمع للحاجة من باب أولى.


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٨٢٥٦).
(٢) انظر: الأوسط (٢/ ٤٢٣، ٤٣٣)، الإشراف على مذاهب العلماء (١/ ٤١٥، ٤١٧)، شرح البخاري لابن بطال (٣/ ٩٥) و (٢/ ١٧٠)، التمهيد، ت: بشار (٨/ ٦٠)، المنتقى للباجي (١/ ٢٥٥). فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٧٢).
(٣) المصنف (٨٢٥٥).
(٤) الأوسط (٢/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>