للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يصدق على جمع الظهر مع العصر، وقد آخر المغرب إلى العشاء.

- أن هذه الإقامة كانت عارضة، بهدف راحة الجيش، والدواب، لأن الطريق طويل، والرواحل لا تتحمل مواصلة السير في الطريق الطويل مع شدة الحر، وحاجتها إلى الرعي، بخلاف البريد فإنه يواصل السير ويستبدل الراحلة براحلة أخرى من خلال محطات مخصوصة، فهذا التوقف من النبي يعتبر إقامة عارضة، ولولا أن النبي صلى الأربعة فروض جمعًا في محل إقامته لقلت: إن الجمع لا يعد من جمع المسافر، وهو نازل، فلما جمع بين الظهرين، وهو نازل، ثم أدركه العشاءان، وهو ما زال نازلًا، اعتبرته من الجمع في الإقامة، وإن كانت الإقامة قصيرة، والله أعلم.

الدليل الثالث:

(ح-٣٣٨٨) ما رواه أحمد الإمام، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة،

عن معاذ: أن النبي كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل زَيْغِ الشمس، أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، يصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس، صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أَخَّرَ المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب، عَجَّلَ العشاء فصلاها مع المغرب (١).

[رجاله ثقات إلا أن الحديث مُعَلٌّ] (٢).


(١) المسند (٥/ ٢٤١).
(٢) رواه أحمد في المسند (٥/ ٢٤١)، وأبو داود (١٢٢٠)، والترمذي (٥٥٣)،
ومحمد بن إسماعيل الترمذي ومحمد بن علي بن طَرْخَانَ كما في مستخرج الطوسي (٥٢١)،
وأبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (٢٤٥)،
والحسن بن سفيان النسوي، كما في صحيح ابن حبان (١٤٥٨).
ومحمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف كما في صحيح ابن حبان (١٥٩٣)، وفي المزكيات لأبي إسحاق المزكي (٤).
وعبدان بن محمد المروزي، كما في المعجم الصغير للطبراني (٦٥٦)، وفي المعجم الأوسط له (٤٥٣٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>