للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكل جمع اختلف عليه الفقهاء فإنه مردود إلى جمع عرفة ومزدلفة.

الدليل الثاني:

(ح-٣٣٨٧) ما رواه الإمام مسلم من طريق مالك، عن أبي الزبير المكي، أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخبره،

أن معاذ بن جبل أخبره قال: «خرجنا مع رسول الله عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة، فصلى الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا، حتى إذا كان يومًا أخر الصلاة، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعًا ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئًا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء، قال: فسألهما رسول الله هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا: نعم! فسبهما النبي وقال لهما ما شاء الله أن يقول .... (١).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على:

- جواز جمع التأخير، لقوله: (أخر الصلاة، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا).

- جواز الجمع، والمسافر نازل؛ لأن الدخول والخروج لا يكون إلا من موضع له مدخل ومخرج، والمسافر في الصحراء لا يتصور دخوله وخروجه إلا إذا كانت قد ضربت له خيمة؛ خاصة أن غزوة تبوك كانت في فصل الصيف.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ظاهره أنه كان نازلًا في خيمة في السفر» (٢).

- جواز جمع المسافر، ولو لم يكن هناك حاجة؛ لأن ظاهر الحديث أنه ليس هناك حاجة دعت لجمع التأخير، وإلا لذكرها الراوي، إلا أن تكون الحاجة طلب الإبراد، فكان الجو حارًا، وقد أشارت رواية هشام بن سعد، عن أبي الزبير بذكر الإبراد، وهذا


(١) صحيح مسلم (١٠ - ٧٠٦).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>