الوجه الأول: الرواية بالشك، رواه الإمام أحمد في مسنده (٤/ ٣٠٨، ٣٠٩)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى مختصرًا (١/ ٥٨٠، ٥٨١). ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كما في صحيح ابن خزيمة (٢٩٩٥)، كلاهما عن وكيع، حدثنا سفيان، عن عون بن أبي جحيفة به، وفيه: (فصلى الظهر أو العصر ركعتين … ) بالشك. قال الإمام أحمد: وقال وكيع مرة: فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. فرواه أحمد عن وكيع، مرة بالشك، ومرة بالعطف بلا شك. الوجه الثاني: ذكر صلاة الظهر وحدها، وفي رواية: صليت خلف النبي ﷺ بمنى ركعتين، ولم يذكر نوع الفرض. فهذا الوجه يؤول إلى وجهين. رواه سلم بن جنادة كما في حديث أبي العباس السراج (١٧٠٣)، حدثنا وكيع، بلفظ: أن النبي ﷺ صلى بمنى ركعتين. ورواه إسحاق الأزرق كما في صحيح ابن حبان (٢٣٨٢) عن سفيان، عن عون به، وفيه: (فصلى الظهر ركعتين، ثم صلى ركعتين ركعتين حتى قدم المدينة). رواه أبو بكر بن أبي شيبة واختلف عليه: فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (٨١٦٥) حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان وابن أبي ليلى، عن عون به، ولفظه: (صليت مع النبي ﷺ بمنى الظهر ركعتين، ثم لم نزل نصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة) ولم يذكر إلا صلاة الظهر ركعتين، ولم يذكر العصر. =