للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لم يذكر حاجة دعت لجمع الصلاتين، والأصل عدم وجود الحاجة إلا بدليل.

الثالث: جواز جمع المسافر، وهو نازل؛ لأن الراوي ذكر نداء واحدًا وصلاتين، وهذا لا يكون إلا مع الجمع، وقد ضربت له القبة.

قال النووي: «فيه دليل على القصر والجمع في السفر، وفيه أن الأفضل لمن أراد الجمع، وهو نازل في وقت الأولى، أن يقدم الثانية إلى الأولى» (١).

ونوقش هذا:

قال ابن رجب: «وحديث أبي جحيفة قد يوهم أن النبي صلى بالهاجرة الظهر والعصر، فجمع بينهما في أول وقتهما، وهو مقيم بمكة، ولم يستدل به أحد فيما نعلم على الجمع بين الصلاتين، وقد جاء في رواية للإمام أحمد: (فصلى الظهر أو العصر) بالشك … وقد خرجه مسلم، ولفظه: (فتقدم فصلى الظهر ركعتين … ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة)، وهذا يدل على أنه إنما صلى العصر في وقتها» (٢).

وقد رواه البخاري ومسلم من طريق عمر بن أبي زائدة، حدثنا عون، عن أبي جحيفة، وفيه: ( … صلى إلى العنزة بالناس ركعتين … ) (٣). ولم يذكر نوع الفرض.

ورواه أبو إسحاق السبيعي، عن أبي جحيفة، فذكر أنه صلى العصر ركعتين، ولم يذكر فرض الظهر (٤).

ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.

وقد استند الحافظ ابن رجب على أنه صلى العصر في وقتها إلى القرائن التالية:

أحدها: أنه لا يعلم أنه قد استدل به أحد في الجمع بين الصلاتين، وهذا


(١) شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٢٢١).
(٢) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٤٧).
(٣) صحيح البخاري (٣٧٦)، وصحيح مسلم (٢٥٠ - ٥٠٣).
(٤) رواه إسرائيل، ويونس، وزهير، وأبو الأحوص، وابن عياش، وشريك، كلهم رووه عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة به بذكر صلاة العصر بالأبطح فقط، وسبق تخريجه في المجلد الأول (ح-١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>