للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مكة، وخرجنا موافدين، فجعل سعد يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء، يقدم من هذه قليلًا، ويؤخر من هذه قليلًا حتى جئنا مكة.

[صحيح] (١).

(ث-٨٥٥) ومنها ما رواه الطحاوي، قال حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو إسحاق، قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد، يقول:

صحبت عبد الله بن مسعود في حجة، فكان يؤخر الظهر، ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء، ويسفر بصلاة الغداة.

[صحيح] (٢).

فالأحاديث التي ظاهرها الجمع بين الصلاتين محمول ظاهرها على هذه الأحاديث التي تبين أن المقصود بالجمع: الجمع الصوري، وهو جواز الجمع بين الصلاتين في الفعل لا في الوقت: أي فعل الأولى في آخر وقتها، وفعل الثانية في أول وقتها، فلا تترك أحاديث المواقيت وهي صريحة الدلالة نص في دلالتها على وجوب الالتزام بالمواقيت، لأحاديث محتملة، وإن كانت صحيحة في نفسها.

ويحمل تصريح الراوي بخروج وقت الأولى على التجوز كقوله تعالى ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٤] أي قاربن بلوغ الأجل؛ إذ لا يقدر على الإمساك بعد بلوغ الأجل، أو يحمل على أن الراوي ظن ذلك.

ونظيره ما وقع في إمامة جبريل فإنه صلى الظهر في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله، أي في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول، فيحمل على أنه قريب منه، أو على ظن الراوي أنهما وقعا في وقت واحد (٣).


(١) المصنف (٤٥٣٩)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٢٢).
تابع معمرًا كل من:
عبدة بن سليمان كما في مصنف ابن أبي شيبة (٨٢٣٤)،
وأبي خيثمة: زهير بن معاوية كما في شرح معاني الآثار (١/ ١٦٦)، كلاهما عن عاصم به.
(٢) شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ١٦٦).
(٣) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>