لم يصح حديث مرفوع في الجمع الصوري،، وقد أبان ذلك تخريج الأحاديث السابقة، فهي بين منكر، وشاذ، وما صح من ذلك فهي آثار صحيحة، معارضة بمثلها، بل ومعارضة بما هو أقوى منها من أحاديث مرفوعة صحيحة في صحة الجمع الحقيقي، وليس الصوري في السفر.
الجواب الثاني:
أن الغاية من الجمع دفع الحرج، والتوسعة على العباد، والجمع الصوري أشد حرجًا على العبد من صلاة كل فرض في وقتها، وأي حرج أشد من تحويل واجب موسع يختار فيه المكلف الوقت الذي يؤدي فيه الصلاة إلى واجب مضيق، بحيث يوقع الصلاة الأولى في أخر وقتها، حتى إذا انصرف من الصلاة الأولى وافق ذلك دخول وقت الثانية، والناس لم يكن لديهم ساعات يضبطون بها الوقت، وتعويلهم في التوقيت على مراقبة الظل، أو مشاهدة غياب الشفق، وكيف يراقب الظل أو الشفق وهو مشغول في الصلاة الأولى، وأي عنت أشد على المكلف من هذا؟
ويناقش:
الجمع الصوري لا حرج فيه، ولكن لا حاجة إليه مع ثبوت الجمع الوقتي في السفر، نعم قد يقال بالجمع الصوري في الحضر، حيث النصوص في الجمع فيها إعواز، ولأن الجمع الصوري قد ثبت في الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر، حيث أخر النبي ﷺ الصلاة حتى رأى الصحابة فيء التلول.
وفي حديث أبي موسى وحديث بريدة في مسلم حين سئل النبي عن المواقيت صلى في اليوم الأول أول الوقت، وصلى الصلوات الخمس في اليوم الثاني آخر الوقت، وقال:(الصلاة ما بين هذين). وإذا أمكن إيقاع الصلاة في آخر الوقت بلا حرج أمكن الجمع الصوري.
انظر الجواب على الاعتراض على الجمع الصوري في الجمع في المطر، فقد ناقشت دعوى الحرج بتوسع هناك، والله أعلم.