لأن الرجال إنما قدموا على النساء لفضلهم، والنساء إنما أخرن لنقصانهن فليس في ترك هذا إلا ترك تأخير فاضل، وتقديم ناقص، أو تسوية بين فاضل وناقص في الموقف، وهذا غاية ما فيه الكراهة ولا يتعدى إلى التحريم والحظرية بدليل قوله ﵇: (ليليني منكم ذوو الأحلام والنهى). وإنما قدمهم لفضلهم وأخر غيرهم لنقصانهم، ثم كان هذا أمرًا مستحبًا، لا حتمًا واجبًا، كذلك هاهنا. وأما تقدم المأموم فإنما لم يجز؛ لأنه لم يقف موقف المأموم المتبع. وفي مسألتنا قد وقف كل واحد منهما موقف المأموم المتبع لإمامه فلا معنى لمنع الجواز. وقولهم: (إن النساء تبع الرجال). قلنا: هذا غير مستنكر، ولكن على معنى أنه لا يجوز إمامتهن». (٢) رواه الإمام أحمد كما في مسنده (١/ ٣٠٢)، ومن طريقه المقدسي في الأحاديث المختارة (٢٧٨). ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم كما في المجتبى من سنن النسائي (٨٠٤، ٨٤١)، والسنن الكبرى له (٩١٧)، ومحمد بن يحيى الأزدي، في قيام رمضان لابن نصر كما في المختصر (ص: ٢١١). =