للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصلاة فصلاتهما صحيحة.

الوجه الثاني:

أن الخلاف مع الحنفية في مسألتين:

المسألة الأول: هل تأخر المرأة عن صف الرجال من باب الوجوب، أو هو من باب الاستحباب (١).

فالأحاديث الصحيحة في مقام المرأة في الصلاة: إما حكاية فعل كما في حديث أنس: (صففت أنا واليتيم، والعجوز من ورائنا).

وكما في حديث ابن عباس، عند أحمد والنسائي.

(ح-٣٣٦١) قال أحمد: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني زياد، أن قزعة مولى لعبد القيس أخبره، أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول:

قال ابن عباس: صليت إلى جنب النبي ، وعائشة خلفنا تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي أصلي معه.

[صحيح] (٢).


(١) جاء في الاصطلام (١/ ٢٧٤): «كلامهم ينبني على أن تأخير المرأة عن مقام الرجل في الصلاة واجب على الرجال، وهذا لا نسلمه بل هو عندنا سنة.
لأن الرجال إنما قدموا على النساء لفضلهم، والنساء إنما أخرن لنقصانهن فليس في ترك هذا إلا ترك تأخير فاضل، وتقديم ناقص، أو تسوية بين فاضل وناقص في الموقف، وهذا غاية ما فيه الكراهة ولا يتعدى إلى التحريم والحظرية بدليل قوله : (ليليني منكم ذوو الأحلام والنهى).
وإنما قدمهم لفضلهم وأخر غيرهم لنقصانهم، ثم كان هذا أمرًا مستحبًا، لا حتمًا واجبًا، كذلك هاهنا.
وأما تقدم المأموم فإنما لم يجز؛ لأنه لم يقف موقف المأموم المتبع.
وفي مسألتنا قد وقف كل واحد منهما موقف المأموم المتبع لإمامه فلا معنى لمنع الجواز.
وقولهم: (إن النساء تبع الرجال).
قلنا: هذا غير مستنكر، ولكن على معنى أنه لا يجوز إمامتهن».
(٢) رواه الإمام أحمد كما في مسنده (١/ ٣٠٢)، ومن طريقه المقدسي في الأحاديث المختارة (٢٧٨).
ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم كما في المجتبى من سنن النسائي (٨٠٤، ٨٤١)، والسنن الكبرى له (٩١٧)،
ومحمد بن يحيى الأزدي، في قيام رمضان لابن نصر كما في المختصر (ص: ٢١١). =

<<  <  ج: ص:  >  >>