للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اختص الرجل بفساد صلاته؛ لأنه هو المخاطب بهذا الترتيب، ولأن الرجال هم القوامون بإقامة الجماعات، وتسوية الصفوف، وإذا كان الخطاب للرجال دون النساء اختص الفساد بصلاة الرجل.

وقياسًا على المقتدي إذا تقدم على الإمام تفسد صلاة المقتدي، وإنما تفسد لتركه فرضًا من فروض المقام (١).

ونوقش من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

حديث (أخروهن من حيث أخرهن الله) ذكره المرغيناني في الهداية، وقال: وجه الاستحسان ما رويناه، وأنه من المشاهير.

فتعقبه ابن الهمام في فتح القدير، فقال: «لم يثبت رفعه فضلًا عن كونه من المشاهير، وإنما هو في مسند عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود» (٢).

(ث-٨٥٢) فقد روى عبد الرزاق عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن ابن مسعود قال:

كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا فكانت المرأة لها الخليل، تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فألقي عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: أخروهن حيث أخرهن الله. فقلنا لأبي بكر: ما القالبين؟ قال: رقيصان من خشب.

[صحيح] (٣).

فهذا الأثر كان في شرع من قبلنا، وحدث في بني إسرائيل، ولم يكن سياقه في مصافة المرأة للرجل، ولم تصلِّ المرأة بجانب الرجل، وإنما جرى في شأن امرأة اتخذت خليلًا من الرجال، وكانت تتطاول لتراه مع قيامها في غير مكان الرجال، حتى قال ابن مسعود ما قال، والحنفية لا يعللون الحكم بكون المرأة قد يفتتن بها، ولهذا لو وقفت بجانبه، وهي لا تصلي، أو تصلي ولكن لا تشترك معه في نفس


(١) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٤٢٥).
(٢) فتح القدير (١/ ٣٦٠).
(٣) سبق تخريجه في كتابي موسوعة الطهارة، ط: الثالثة، (٨/ ٢٧) ١٥٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>