للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مصافة الفذ للمرأة، أيبقى فذًّا مع وقوفها بجانبه، فتبطل صلاته، أم يخرج عن كونها فذًّا بوقوفها معه، فتصح مصافته لها مع الكراهة؟

فقيل: لا يعد فذًّا، وهو وجه عند الحنابلة، صححه ابن عقيل، واختاره القاضي أبو يعلى، وقدمه ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى، وجزم به في المستوعب (١).

وقيل: يعد فذًّا، فتبطل صلاته، وهو المذهب عند الحنابلة، جزم به أبو الخطاب، وابن حامد، وابن قدامة في المقنع، والمجد، وصححه في الإنصاف، واعتمده في الإقناع والمنتهى (٢).

قال المجد: «لا يختلف المذهب في البطلان به، قال: ومن تدبر هذا منهم، علم أن قول القاضي وابن عقيل سهو على المذهب» (٣).

وجاء في الإقناع: «ومن لم يقف معه إلا امرأة، أو كافر، أو مجنون، أو خنثى، أو محدث، أو نجس يعلم مصافة ذلك ففذ» (٤).

وعلل ذلك في كشاف القناع، فقال: «لأنهم من غير أهل الوقوف معه؛ ولأن وجود الكافر، والمجنون، والمحدث، والنجس، كعدمه. وكذا إذا وقف معه سائر من لا تصح صلاته، قاله في الشرح. فدل على أن من صحت صلاته صحت مصافته» (٥).

دليل من قال: تبطل الصلاة بالوقوف بجانب المرأة:

كلام الحنفية مبني على أن تأخير المرأة عن مقام الرجل في الصلاة واجب على الرجال، فإذا تركها تصلي بجانبه فقد ترك فرضًا من فروض المقام.

لقوله : أخروهن من حيث أخرهن الله (٦).

وجه الاستدلال:

كلمة (حيث) للمكان، والأمر للوجوب والخطاب موجه للرجال، ولهذا


(١) تصحيح الفروع (٣/ ٤٧)، الإنصاف (٢/ ٢٨٣).
(٢) الهداية لأبي الخطاب (ص: ١٠١)، الوجيز في فقه الإمام أحمد (ص: ٨٤)، الكافي (١/ ٣٠٠)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٩٤)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٨١)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٢٥).
(٣) ذكر ذلك صاحب الفروع (٣/ ٤٧)، وصاحب الإنصاف (٢/ ٢٨٣).
(٤) الإقناع (١/ ١٧٢).
(٥) كشاف القناع (٣/ ٢٢٥).
(٦) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>