للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثالث:

أن الإمام ب (مكة) يقف خلف المقام، والناس مستديرون بالكعبة، وفيهم من يكون أقرب إلى الكعبة من الإمام، وكذلك يصلون في البيت، والإمام متوجه إلى جهة، والمأموم إلى جهة أخرى أقرب إلى الجدار من الامام، فدل على أن التقدم على الإمام لا يبطل الصلاة.

ونوقش:

بأن المصلي خلف الإمام في الحرم إن كان أقرب إلى الكعبة منه، وهو في جهة الإمام، ففي صحة صلاته الخلاف المتقدم. وإن كان في غير جهته، فطريقان، والجمهور على صحة صلاته؛ لأن التقدم ليس في جهة الإمام، فلا يوصف بأنه متقدم على الإمام.

ولأن القرب من الكعبة لا يكاد ينضبط، ويشق مراعاته؛ بخلاف غيرهم؛ فإنه لا يشق مراعاتهم أن يكونوا خلفه، فكان هذا الحكم مخصوصًا في الكعبة، فلا يصح الاعتراض به (١).

الدليل الرابع:

تقدم المأموم على الإمام فرع عن حكم تقدم الإمام على المأمومين، فتقدم الإمام من سنن الصلاة، فلو صلى الإمام وسط الصف صحت الصلاة، وخالف المشروع، فكذلك إذا تقدم المأموم على الإمام، فليس في التقدم على الإمام أكثر من مخالفة الموقف المسنون، ومخالفة الموقف المسنون لا يمنع من الصحة.

قال الشافعي: «ولو أم اثنين فوقفا عن يمينه، أو يساره، أو أحدهما عن يمينه، والآخر عن يساره … كرهت ذلك، ولا إعادة، ولا سجود سهو» (٢).

ومثل ذلك لو خالفت المرأة الموقف المشروع لها في الصلاة لم تبطل الصلاة


(١) انظر: الإنصاف (٢/ ٢٨٠)، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (١/ ١١٣)، تصحيح الفروع (٣/ ٣٨)، كفاية النبيه (٤/ ٧١).
(٢) المجموع (٤/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>