للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دليل المالكية على جواز التقدم على الإمام مع الكراهة:

الدليل الأول:

لم يحفظ نهي من الشارع ينهى المصلي عن التقدم على الإمام في المكان كالنصوص التي جاءت عن الشارع في النهي عن التقدم على الإمام في الأفعال، وعن مسابقة الإمام، فدل على التفريق بين المسألتين، ولو كان النهي عن التقدم على الإمام في المكان ممنوعًا لجاءت النصوص التي توضح ذلك، وتحذر من التقدم، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾.

والأصل أن المصلي إذا صلى مُؤَدِّيًا للصلاة بشروطها، وأركانها أن صلاته صحيحة، ولا يجوز إبطالها إلا بدليل من الشرع، ولم يوجد دليل يقضي بإعادة الصلاة إذا صلى متقدمًا على إمامه.

الدليل الثاني:

جاء في المدونة: «قال مالك: وقد بلغني أن دارًا لآل عمر بن الخطاب، وهي أمام القبلة، كانوا يصلون بصلاة الإمام فيها فيما مضى من الزمان» (١).

وذكره القرافي، وقال: «ولم ينكر عليهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» (٢).

وأجيب:

بأن هذا بلاغ، والبلاغ منقطع، لا حجة فيه، والله أعلم.

ورد هذا:

بأن بلاغات الإمام مالك، وإن كان ظاهرها الانقطاع، إلا أن هذه البلاغات كلها موصولة، وصلها الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر سوى أربعة، وهذه الأربعة وصلها ابن الصلاح في جزء مستقل وهو مطبوع أيضًا.

وأجيب:

بأن وصلها لا يعني صحتها، حتى ننظر في رجال الإسناد، فقد يكون إسناده ضعيفًا، والله أعلم.


(١) المدونة (١/ ١٧٥)، وانظر: الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٤٢)، النوادر والزيادات (١/ ١٩٧).
(٢) الذخيرة (٢/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>