للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

خلافًا للحنفية.

«قال ابن القاسم في المرأة تصلي في صف من صفوف الرجال، عن يمينها رجل، وعن يسارها رجل، قال ابن القاسم: لا تفسد صلاتهم» (١).

وقال الشافعي أيضًا: «وإن صلت إلى جنبه امرأة صلاة هو فيها لم تفسد عليه» (٢).

ونوقش من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول:

أن الإمام إذا صلى وسط الصف، أو صلى المأموم عن يسار الإمام لم يتقدم أحد على الإمام، وقياس ذلك على التقدم على الإمام قياس مع الفارق، فكما أن المأموم مطلوب منه أن يركع بعد ركوع الإمام، ولو ركع مع الإمام خالف الأمر الشرعي، ومع ذلك لا يكون بمنزلة من ركع قبل الإمام، فلا يقاس الأغلظ على الأخف.

الوجه الثاني:

بأن وقوف الإمام وسط الصف، أو وقوف المرأة بجانب الرجل لا يفسد الصلاة؛ لأن النهي ليس مختصًا بواحد منهما، بل هما مشتركان في النهي، بخلاف التقدم على الإمام، أو الصلاة فذًّا خلف الصف فهؤلاء يخصان المأموم وحده بالنهي (٣).

ويجاب:

اشتراكهما في النهي لا يغير من طبيعة النهي، بل إن كثرة محل النهي يكون أولى بالمراعاة من الواحد؛ لكثرة الخروق.

الوجه الثالث:

هناك من الفقهاء من يبطل صلاة المأموم إذا صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه كالحنابلة، فالاحتجاج على المخالف بموضع النزاع لا يلزمه.

الدليل الخامس:

لا تبطل الصلاة إلا بترك شروطها وأركانها (فروضها)، فلو سلمنا أن تقدم


(١) التاج والإكليل (٢/ ٤٣٤).
(٢) الأم (٨/ ١٠٩)، وانظر: المعونة (١/ ٢٥٤).
(٣) انظر: الفروع (٣/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>