للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دليل من قال: لا تصح صلاة من تقدم على الإمام:

الدليل الأول:

قال النبي من حديث عائشة: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد (١).

فالعبادات مبناها على الاتباع، والقول في صفة العبادة، كالقول في العبادة الأصل فيها المنع إلا بتوقيف، وتقدم الإمام على المأموم صفة مورثة عن النبي ، فعلها في حياته، ونقلها عنه أصحابه إلى من بعدهم، وتلقاها المسلمون جيلًا عن جيل، حتى وصلت إلينا بالصفة المتواترة القطعية، وهذه الصفة العملية الموروثة من أقوى الأدلة، فمن أحدث صفة في صلاة الجماعة لم تعرف عن النبي ، ولا عن صحابته، فذلك من الحدث في العبادة.

الدليل الثاني:

(ح-٣٢٩٥) روى البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة قال: قال النبي : إنما جعل الإمام ليؤتم به … الحديث (٢).

ولا يمكن الائتمام به إلا برؤيته والتي تستلزم تقدمه.

(ح-٣٢٩٦) وقد روى البخاري من طريق سفيان، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، قال:

قلت لخباب بن الأَرَتِّ: أكان النبي يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قال: قلت: بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته (٣).

فلو لم يكن الإمام متقدمًا على المأموم لم يكن ليرى المأموم اضطراب لحية الإمام.

الدليل الثالث:

قال النبي لأصحابه كما في حديث مالك بن الحويرث: (صلوا كما رأيتموني أصلي).


(١) رواه مسلم (١٧١٨) من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة مرفوعًا.
(٢) صحيح البخاري (٧٣٤)، وصحيح مسلم (٨٦ - ٤١٤).
(٣) صحيح البخاري (٧٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>