وقال النووي في المجموع (٤/ ٢٩٩): «إذا تقدم المأموم على إمامه في الموضع، فقولان مشهوران: الجديد الأظهر: لا تنعقد، وإن كان في أثنائها بطلت. والقديم: انعقادها. وإن كان في أثنائها لم تبطل». وانظر: التعليقة للقاضي حسين (٢/ ١٠٤٨)، المهذب (١/ ١٨٩)، فعلى القول القديم يكون تأخر المأموم عن الإمام مندوب، وظاهره لا يكره تقدمه،، لكن نص متأخرو الشافعية على أن كل مندوب يتعلق بالموقف، فإنه يكره مخالفته، وتفوت به فضيلة الجماعة. قال ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (ص: ١٥٤): «كل مندوب يتعلق بالموقف؛ فإنه يكره مخالفته، وتفوت به فضيلة الجماعة». وانظر: الفتاوى الفقهية له (١/ ٢١٥)، والمجموع للنووي (٤/ ٢٩٤). وانظر القول بالكراهة عند الحنابلة في: الفروع (٣/ ٣٧). وانظر قول إسحاق في: المغني (٢/ ١٥٧). (٢) المدونة (١/ ١٧٥). (٣) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٤٠٤)، وانظر: الفروع (٣/ ٣٧)، الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (١/ ٢٠٩).