للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: تصح مع الكراهة، وهو مذهب المالكية، والقديم من قولي الشافعي، ووجه عند الحنابلة، وبه قال إسحاق (١).

جاء في المدونة: «وقال مالك: ومن صلى في دُوْرٍ أمام القبلة بصلاة الإمام، وهم يسمعون تكبير الإمام، فيصلون بصلاته، ويركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده، فصلاتهم تامة، وإن كانوا بين يدي الإمام، قال: ولا أحب لهم أن يفعلوا ذلك» (٢).

وقيل: تصح مع العذر، كالجمع والأعياد. قال ابن تيمية: وهذا قول طائفة من العلماء، وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهو أعدل الأقوال وأرجحها (٣).


(١) المدونة (١/ ١٧٥)، مختصر خليل (ص: ٤٠)، التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٥٠٧)، تحبير المختصر (١/ ٤٢١)، التاج والإكليل (٢/ ٤٣٣)، جواهر الدرر (٢/ ٣٥٤)، مواهب الجليل (٢/ ١٠٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٣١)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٥٨).
وقال النووي في المجموع (٤/ ٢٩٩): «إذا تقدم المأموم على إمامه في الموضع، فقولان مشهوران:
الجديد الأظهر: لا تنعقد، وإن كان في أثنائها بطلت.
والقديم: انعقادها. وإن كان في أثنائها لم تبطل».
وانظر: التعليقة للقاضي حسين (٢/ ١٠٤٨)، المهذب (١/ ١٨٩)، فعلى القول القديم يكون تأخر المأموم عن الإمام مندوب، وظاهره لا يكره تقدمه،، لكن نص متأخرو الشافعية على أن كل مندوب يتعلق بالموقف، فإنه يكره مخالفته، وتفوت به فضيلة الجماعة.
قال ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (ص: ١٥٤): «كل مندوب يتعلق بالموقف؛ فإنه يكره مخالفته، وتفوت به فضيلة الجماعة». وانظر: الفتاوى الفقهية له (١/ ٢١٥)، والمجموع للنووي (٤/ ٢٩٤).
وانظر القول بالكراهة عند الحنابلة في: الفروع (٣/ ٣٧).
وانظر قول إسحاق في: المغني (٢/ ١٥٧).
(٢) المدونة (١/ ١٧٥).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٤٠٤)، وانظر: الفروع (٣/ ٣٧)، الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام
ابن تيمية لدى تلاميذه (١/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>