للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رواه البخاري ومسلم من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث (١).

ولم يكن للمأموم أن يرى كيف يصلي الإمام إلا إذا كان الإمام متقدمًا عليه، يمكنه رؤيته، والاقتداء به.

فإن قيل: إن هذه الهيئة الموروثة عن النبي وصحابته مجرد أفعال، والفعل لا يدل على الوجوب.

فالجواب: أن هذه الهيئة، وإن كانت أفعالًا، إلا أنها وقعت بيانًا للمجمل في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، والأمر للوجوب، وبيان الواجب واجب.

ولأن العبادة طريق إلى الجنة، وكل طريق يخالف طريق رسول الله فلن يوصل صاحبه إلى مراده.

ونوقش هذا:

لا يلزم من كون المأموم لا يشرع في حقه التقدم على الإمام أن يكون تقدم الإمام واجبًا، فلو صلى الإمام في وسط الصف، صحت صلاته؛ لقيامه بشروطها وأركانها، وكره الفعل لمخالفته المشروع في مقامه (٢).

الدليل الرابع:

(ح-٣٢٩٧) روى الإمام مسلم في صحيحه من طريق أبي الأشهب، عن أبي نضرة العبدي،

عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله رأى في أصحابه تأخرًا، فقال لهم: تقدموا، فائتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم … الحديث (٣).

وجه الاستدلال:

فقوله: (تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم) أي اقتدوا بي، وليقتد بكم


(١) صحيح البخاري (٦٣١)، وصحيح مسلم (٢٩٢ - ٦٧٤).
(٢) المبسوط للسرخسي (١/ ٤٣)، النهاية في شرح الهداية (٣/ ٢٢)، الفروع (٣/ ٣٩)، دليل الطالب (ص: ٤٩).
(٣) صحيح مسلم (١٣٠ - ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>